قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث « قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » 1138
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة ، تدعى قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » تكلف باستيفاء جميع ايرادات الخزينة التي تهم مدينة مستغانم الضرائب العقارية والضرائب المفروضة على الأرباح والضرائب ر المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الأعمال ( جزافي ) الغرامات .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم بمدينة مستغانم ( ولاية مستغانم )
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 25 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1390 ه البلديات الداخلة في النطاق الأقليمي للقباضة المصالح الأخرى المسيرة بني عباس - نقابة بلديات الرقيبات الوطا ايقلي نقابة بلديات تيندوف كرزاز الساورة السفلى تابلبالة تيندوف الرقيبات يضاف : يضاق :
العبادلة نقابة بلديات بني عباس بني ونيف قنادسة نقابة بلديات الرقيبات بني عباس الوطا ايقلي نقابة بلديات تيندوف
- كرزاز الساورة السفلي تابلبالة تيندوف الرقيبات
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة 6 ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 • احمد مدغري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.