قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة ادراج الجزءين رقم 226 ورقم 227 اللذين تبلغ مساحتهما 6723م2 واللذين قد منحا لبلدية قالمة قصد بناء «مذبح» 1144

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.