قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لضاحية بشار . 1137
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار » .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار بمدينة بشار ، ( ولاية الساورة )
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1970
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة 6 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 الموافق 15 يوليو سنة 1970 يعتمد السيد جمال سيفاوى | يوليو سنة 1970 كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة عامين وذلك ابتداء من 10 مارس سنة 1970 تعيين القباضة مقر القباضة ولاية الساورة دائرة بشار قباضة الضرائب المختلفة بشار المدينة بشار احمد مدغري البلديات الداخلة في النطاق الأقليمي للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغي :
العبادلة نقابة بلديات بني عباس بني ونيف قنادسة 1138 الجريدة الرسمية تعيين القباضة مقر القباضة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بشار بشار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.