مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية 1136
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جلول نميش كاتبا عاما لوزارة الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1970 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.