قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 22 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وواقعة بذراع الميزان مساحتها هكتاران و 15 آرا و 20 سنتيارا ومقيدة تحت رقم 41 90 - ورقم 95-4 ى ورقم 95 4 س من مخطط التجزئة ، لفائدة وزارة التربية الوطنية لتستعمل كأساس لبناء قسم داخلى تابع لثانوية التعليم العام 1142

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.