قرار

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة ، دائرة عزازقة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد وستة وخمسون آرا وخمسون سنتيارا ، مكونة من غلبة لأملاك الدولة بتاماقوت وفى المكان المدعو أسلان نايت أحند ، قصد بناء مدرسة . 1143

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.