أمر
أوامر مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 من رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر تتضمن شطب خبراء 1134
أوامر مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 من رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر تتضمن شطب خبراء 1134
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.