قرار
قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1390 الموافق 30 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 هكتارات و 25 آرا و 30 سنتيارا واقعة بالمدية بحي تقبو وبالمكان المدعو عين الذهب ( الطريق الوطني رقم 1 ) لفائدة وزارة التربية الوطنية لأجل بناء دار للمعلمين 0 1142
قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1390 الموافق 30 أبريل سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 هكتارات و 25 آرا و 30 سنتيارا واقعة بالمدية بحي تقبو وبالمكان المدعو عين الذهب ( الطريق الوطني رقم 1 ) لفائدة وزارة التربية الوطنية لأجل بناء دار للمعلمين 0 1142
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.