ج.ر عدد 26 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دوج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر . سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج و3 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - لمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر

  • أمر رقم 72-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 21 مارس سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز و بادي ، لموسم الموافق | 1971 – 1972 375 للحليب - مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 375 71 – 257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل . 377
  • مرسوم رقم 72-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 | الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 | استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 | ذاتيا . 378

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه مرسوم رقم 72-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم سوق الحليب . 379 مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380 وزارة العدل قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاس قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بسنجاس . - 387

  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس | ارض تابعة لاملاك الدولة لبلدية الرمشي. 387 سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 382 قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتضمن نقل قاض . 384 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 72-62 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 385 :
  • مرسوم رقم 72-63 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو . سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة . 385 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة |- 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع الدواجن المذبوحة للمستهلكين .. 385 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين 386 وزارة المالية ن قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28
  • قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح قطعة ارض مجانا لبلدية الغزوات مساحتها 300 متر مربع كائنة بالمكان المدعو ( عثامنة ) بلدية البور سابقا من المنفعة العمومية . 387 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية قالمة ، مساحتها هكتاران تؤخذ من ضيعة زغدودى لازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 12 قسما و 6 مساكن . 388
  • قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 63 آرا و 98 سنتيارا تتكون من القطعة القروية رقم 15 « بي » من مخطط تقسيم الاراضي ، قسم « ه » المسماة الحامة وهذه القطعة كانت اساسا لانبوب مفقود ، قصد استعمالها لبناء 50 مسكنا بحامة بوزيان . 388 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض كائنة بعين تاقبالت لفائدة بلدية ابن سكران . 388 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 139 الموافق اول ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة ارض تابعة للدولة مساحتها 108 امتار مربعة تتكون من القطعة القروية رقم 37 (بى (أ (أ) التابعة لتراب زيامة منصورية ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مساعد جهوي لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها اساسا لانشاء للضرائب . 386
  • قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 بناير سنة 1972 تتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب و مديرين جهويين مساعدين للضرائب 386 | محطة وسيطة للمواصلات التي تحمل رقم 6 . 388 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت ، يتضمن بيع قطعة أرض مساحتها 700 متر مربع للمكتب الوطني للتسويق . 388

الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 قوانين وأوامر امر رقم 72-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطنى للحليب ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب ومنتجاته باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-445 68 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن توزيع الاختصاصات الوزارية للصناعات الفلاحية والغذائية .. وبمقتضى المرسوم رقم 71-62 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتعلق باستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ ،-
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمحولة بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يمنح المكتب الوطنى للحليب ومنتجاته احتكار استيراد وتوزيع المنتجات التالية :
  • الحليب وزبد الحليب الطازج غير المعقم ولا المسكر ، الحليب المسحوق الصناعي والغذائى ماعدا مسحوق الحليب المخصص للاطفال ، المواد الدهنية للحليب العديم الماء أو زيت الزيدة- والمخصصة لاعادة انشاء الحليب المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة | 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الخلفاء 1971 1972 استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 107 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 الصفحة 1866 - العمود الثاني المادة 4 - السطر الثالث . بدلا من : التابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بمبلغ 70 دج . يقرأ ما يلى : التابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بمبلغ 5 دج . ) والباقي بدون تغيير ) مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز « بادي » لموسم 1971 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير- المالية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-146 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتحديد سعر الارز « بادى» وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1970-1971

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم 1971 1972 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر في 19 اكتوبر سنة 1971 . يرسم ما يلى : الباب الاول الاحكام المتعلقة بالاسعار المادة الأولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز “ بادي » السالم والخالص والتجارى ، من غلة عام 1971 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 % وأوساخه 1,5 % تحدد كما يلى : I - أرز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر » : 62 د. ج عن كل قنطار . 2 - ارز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع في الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار . وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز « بادى ، المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة ، وان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 % المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز و بادي » . يطرح من وزن الارز ( بادى » المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % . ان سعر قنطار الارز » بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : 1 - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من الارز ) بادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو » . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 % فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا .. ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 % الى غاية 10 % يكون التخفيض مساويا ل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز ( بادي » بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 % . ج - الحبوب الصفراء : السماح %0.50% زيادة عن ال 0,50 ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء . د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 0.55 د. ج عن كل نقطة من محصول الارز المغير المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز ) بادى » ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز » بادى » ذى الحبوب المستطيلة . يخفض من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا ما يلى : نصف رسم الخزن . ويحدد هذا الرسم ب 0,60 د. ج عن كل قنطار من الارز » بادى » الموسم 1971-1972 ،
  • رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. والمحدد مقادره ب 0,30 د.ج عن القنطار ، رسم قدره 0.50 د. ج عن كل قنطار لتنشيط تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها . المادة 2 : تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذى تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى : 70,80 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ، 91,35 د. ج عن الارز ذي الحبوب المستطيلة . وتشمل هذه الاسعار : I - الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 1 5,35 د.ج للارز المستدير ، 5,50 دج للارز المستطيل بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم . 3 حد التجفيف والتهوية وهو : 2,45 د.ج عن الارز المستدير ، 2,75 د.ج عن الارز المستطيل . -4 نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 0,70 د. ج عن الارز ن المستدير ،
  • 2,75 د.ج عن الارز المستطيل . 5 نصف ضريبة الخزن البالغة 0,30 د. ج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسر و 1,50 % من الاوساخ .

الجمعة 16 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز بادي » المستلمة منها : ا - رسما اجماليا قدره 0,80 د. ج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 0,30 د.ج ورسم 0,50 د. ج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها . ب - نصف رسم الخزن ومقداره 0,60 د.ج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 0,30 د. ج عن عاتق المستعملين .

2 عن جميع كميات الارز بادي » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع : أ نصف رسم الخزن البالغ 0.60 د.ج عن القنطار | المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم | ومقداره 0,30 د. ج على عاتق المستعملين . ب - رسم التوزيع وقدره 2,75 د.ج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تستوفى الهيئات الخازنة : ا عن مخزوناتها من الارز بادى » و « الكارغو » المنتوجة في موسم 1971 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 0,15 د. ج عن كل قنطار . وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز » كارغو ، يعبر عنها بكميات أرز و بادي » على حسب العامل 0,79 . ب عن مخزونات الارز بادى ، والارز « كارغو » المنتوجة في موسم 1970 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة للخزن تحدد اجماليا ب 0,20 د. ج عن كل قنطار . تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفي حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 . المادة 5 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون • المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة فى المادتين الأولى والثانية أعلاه • المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوى التعويضية الناتجة من تحديد اسعار الارز الموسم 1971 1972 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير المالية ، و بمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 و بمقتضى الامر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموفق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1936 والمتضمن قانون الخمور بما فيه النصوص المعدلة أو المقسمة له، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 1970 • يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى احكام المادة 4 من المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعصام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل وتعوض

- بالاحكام التالية : ان المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور يشترى الخمور المحضرة بالسعر المحدد بالمادة الاولى من هذا المرسوم ، اما من قبل الكرامين الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية للخمور ، وهو يستلم هذه الخمور فى عين المكان ويؤدى القيمة في أجل لا يتعدى 31 مارس سنة 1972 توزع الشركات التعاونية للخمور سعر البيع بين اعضائها بنسبة عدد الدرجات المتعلقة بالقناطير المسلمة في الموسم من قبل كل منهم .. ولاجل التنفيذ السليم لهذا التوزيع ، يوضح ما يلى :

  • ان عدد الدرجات الخاصة بالقناطير المسلمة في الموسم من طرف منتج ما الى التعاونية يكون مساويا لمقدار المنتجات المحصل عليها وذلك بضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاص بذلك التسليم * ان درجة العصير لكل تسليم من قطاف الموسم هى الدرجة القياسية لكثافة عصير ذلك القطاف والذى يجرى تعييسره عادة بدرجات مقياس بوميه . يتعين على المكتب الوطني لتسويق المنتجات الخاصة بالكروم والخمور ، ان يؤدى للمنتجين قبل تسديد الثمن النهائي للخمور المسلمة منهم تسبيقا قدره 20 دج عن كل قنطار صاف من قطاف الموسم ومسلم منهم الى التعاونية وذلك في أجل لا يتجاوز مدة القطاف . ويقتطع مبلغ هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور » المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة | 1972 هواري بومدين : مرسوم رقم 72 س 57 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات اعضائها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع الدخل وتحديد اموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 53 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يشكل الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه كل مزرعة مسيرة ذاتيا عنصرا من دخل جماعة العمال . المادة 2 : يخصص الصندوق الاجتماعى لتمويل جميع الاعمال التى ترمى الى تأمين التقدم الاجتماعى والثقافي للاعضاء من جماعة العمال . ويمكن ان يستعمل لتحقيق جميع المشاريع التي تلبي حاجيات العمال وعائلاتهم فى ميدان التربية والصحة والتسلية والسكن والتجهيزات الاجتماعية المادة 3 : ان مبلغ الصندوق الاجتماعى تحدده الجمعية العامة للمزرعة ضمن حد اقصاه السدس من مجموع التسبيقات المدفوعة على الدخل خلال السنة المالية السابقة وبعد دفع الحصة العائدة الى الدولة والجماعات المحلية وتمويل مختلف صناديق المزرعة ..

الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 المادة 4 : يجوز انشاء الصندوق الاجتماعي للمزارع التي حصل لديها عجز وتمويله بواسطة اقتطاع من صندوق | التضامن يقرره الاتحاد الوطني للمزارع المسيرة ذاتيا . المادة 5 : يستعمل جزء من الصندوق الاجتماعي لفائدة كل مزرعة وجزء لفائدة اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا وحسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم المادة 6 : تحدد كيفيات استعمال الصندوق الاجتماعي في عظيرة المزرعة من قبل الجمعية العامة التى هي الجهاز الوحيد المختص للبت في هذا الأمر وتسعيره لجنة التسيير • المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم سوق الحليب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني ومع ذلك فانه لا يرخص بمعالجة وتسويق الحليب المستورد الا المؤسسات التي تتوفر لديها أدوات التعقيم والوضع في الزجاجات . ويتعين على كل مؤسسة أخرى الاستحصال مسبقا على رخصة تقنية وصحية من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 4 : ان تحويل مسحوق الحليب الى حليب مخصص للاستهلاك البشرى أو الى منتجات الحليب يكون من اختصاص المكتب الوطني للحليب ومنتجاته دون غيره .. الا انه يجوز استثناء الجماعات أو الهيئات العمومية من تطبيق الفقرة السابقة ، وذلك بموجب قرار مشترك صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية • وتحدد كيفيات صنع الحليب المعتاد انشاؤه والمخصص للاستهلاك البشرى وصنع منتجات الحليب بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية . الفصل الثاني شروط وضع الاسعار .. المادة 5 : يؤمن لمنتجي الحليب في مجموع التراب الوطني سعر متوسط أدنى مضمون للحليب . ويطبق هذا السعر على الحليب الذي يبلغ عياره معدل المواد الدسمة المحددة عن كل لتر وفقا لاحكام المادة 8 ادناه . المادة 6 : يخضع سعر الحليب عند الانتاج للزيادة أو النقصان تبعا لخاصيات الحليب الكيماوية والحيوية والصحية . المادة 7 : تحدد اسعار الحليب عند الانتاج بالنسبة للحليب ومنتجاته ، و المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموسم الشتاء الذى يمتد من أول أكتوبر الى 31 مارس وموسم و بمقتضى الامر رقم 72 1 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن منح المكتب الوطني للحليب ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب ومنتجاته ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينظم سوق الحليب ومنتجاته طبقا لاحكام هذا المرسوم . الفصل الاول شروط المعالجة والتسويق المادة 2 : يمنع بيع الحليب النيء في المناطق العمرانية التي فيها مركز للتعقيم أو التي يمكن تزويدها بكاملها بالحليب المعقم وتحدد المناطق العمرانية التي تخضع لهذا التنظيم بموجب قرارات تصدر عن الولاة المادة 3 : يخضع تسويق الحليب المعقم والمستورد في صهريج ، لنفس الاحكام السارية على بيع الحليب المعقم الصادر من انتاج الحليب الوطني . الصيف الذي يمتد من أول ابريل الى 30 سبتمبر . يكون المعدل السنوى للسعرين الموسميين مساويا للسعر المتوسط الادنى المضمون . وفي حالة البيع المتمم على رصيف المعمل حيث يعالج الحليب يجب على صاحب المعمل ان يسدد للمشترى في فاتورته مصاريف نقل الحليب الى متجره يتم سداد هذه المصاريف على أساس المعدلات الاجمالية التالية : عن النقل الذي يفوق 500 كم : 0,08 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 500 كم : 0,07 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 350 كم : 0,05 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 200 كم : 0,04 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 100 كم : 0,03 عن كل لتر عن النقل الذي ينقص عن 30 كم : 0,02 عن كل لتر تتضمن هذه المعدلات الاجمالية مصاريف ارجاع الزجاجات الفارغة الى معمل البائع :

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه المادة 8 : تحدد درجة المواد الدسمة المحصلة بعد توحيد عيار الحليب المعقم المخصص للاستهلاك بمعدل أدنى قدره ثمانية وعشرون غراما عن كل لتر . و تحدد درجة المواد الدسمة المحصلة بعد توحيد عيار الحليب | المعقم والمطهر من الجراثيم المخصص للاستهلاك بمعدل أدنى قدره عشرون غراما عن كل لتر … الفصل الثالث سعر الحليب في موسم 1971-1972 المادة 9 : ان السعر المتوسط الادنى المضمون للحليب الكامل ، الموضوع في مستوى استغلال المنتج يحدد ب 0,75 د.ج للتر في مجموع التراب الوطني . يطبق هذا السعر على الحليب البالغ عياره اربعة وثلاثين غراما من المواد الدسمة عن كل لتر . تكون مصاريف تجميع الحليب على عاتق المشترى .. تمنح للمنتجين عن كل لتر زيادة قدرها 0,05 د. ج عن كل غرام من المواد الدسمة الزائدة على العيار المحدد اعلاه . يخفض سعر الحليب بنسبة 0,0 د.ج عن كل لتر وعن كل غرام ناقص من المواد الدسمة المحددة في العيار اعلاه . المادة 10 : ان السعر الاقصى المطبق للاستهلاك على الحليب المعقم والمعبأ والموحد العيار ب 28 غراما من المواد الدسمة عن كل لتر يحدد ب 1,00 دج للتر و 0.50 د.ج لنصف اللتر . المادة 11 : ان السعر الاقصى المطبق للاستهلاك على الحليب المعقم والموحد العيار الى 20 غراما من المواد الدسمة يحدد ب 1,20 دج و 0,65 د.ج لنصف اللتر • المادة 12 : ان حد ربح البائعين بالتجزئة يحدد بالنسبة الى الحليب المعقم كما يلى : 0,05 د. ج عن كل لتر ، 0,03 د. ج عن نصف اللتر . المادة 13 : ان سعر الحليب النيء المطبق للاستهلاك في كل قرية لا يمكن تموينها بالحليب المعقم يحدد كما يلى :

  • الحليب غير المبرد : 0,90 د. ج ، الحليب المبرد : 0.95 د. ج .. ان قائمة القرى التي تخضع لهذا النص ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير التجارة يتخذ في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1972-1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 69 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيت الزيتون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يونيو سنة 1957 والمتعلق بتجارة الفواكه والخضر ، 1 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد شروط تسويق الزيتون وتسليم زيت الزيتون من قبل المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية خلال موسم 1971-1972 طبقا لاحكام هذا المرسوم .. الباب الاول تسويق الزيتون المادة 2 : يقوم المكتب الوطنى الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة والزيتون لصنع الزيت من القطاع الاشتراكي الفلاحي وكذا الزيتون الذي يعرضه عليه زارعو الزيتون الخصوصيون . المادة 3 : يمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع : 1 - معالجات ضد الطفيليات تجرى قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات تجرى بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، ب - معالجات كيماوية أو مستعملة لتلوين صناعي غير مرخص به ، ومتممه بعد الجني . الفصل الاول شروط شراء زيتون المائدة المادة 4 : يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :

الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 الاصناف المتجانسة غير المفسدة اثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية كالتراب والاوراق والكسرات النباتية الخ… والسليمة من العفونة وغير المنخورة . ان التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه ، يبلغ 25 % عن كل كمية ، منها 10 % على الأكثر من الحبوب المنخورة .. اما الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون للزيت … : المادة 5 : يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء الزيتون بالسعر الأدنى المضمون البالغ 55,00 دج للقنطار بالنسبة للملكيات التي تحتوى على 60 % على الاقل من الزيتون من حجم 16 الى 28 في الهكتو غرام وعلى 40 % على الاكثر من الزيتون من الحجم الناقص عن 30 او المساوى 30 في الهكتوغرام .. المادة 6 : تمنح زيادة قدرها 10,00 دج عن كل قنطار من الزيتون المحتوى على :

  • أقل من 15 % من الحبوب الغير الكاملة او من المواد الاجنبية :
  • أكثر من 60 % من الحبوب من حجم 16 28 في الهكتو غرام : المادة 7 : يكون سعر الشراء محسوبا على اساس احكام المادتين 5 و 6 اعلاه . ان تحديد الزيادات او التخفيضات الواجب تطبيقها على السعر الاصلى المضمون يتم عند القبول . الحصيلة الناقصة من المادة 8 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع أو ممثله يجب ان يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع او ممثله . يسلم الى البائع سند استلام يبين فيه :
  • تاريخ التسليم ،
  • الوزن عند التسليم ،
  • وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للزيت .
  • النسبة المائوية من الحبوب الغير الكاملة ومن المواد الاجنبية ،
  • المعايرة ،
  • وزن الفضلات الغير القابلة للتسويق . واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر اعلاه ، فتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتضمن ممثلين بعدد متساو عن المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع . الفصل الثاني شروط شراء زيتون الزيت المادة 9 : يجب ان تكون الكميات المقدمة للبيع : خالية من المواد الاجنبية . غير ملسوعة . المادة 10 : ان اسعار الشراء المضمون لزيتون الزيت تحدد بالنسبة الى موسم 1971-1972 وعن كل قنطار كما يلي : الحموضة درجتين ال اقل من اربع درجات الى من ست درجات عن درجتين من اربع درجات اقل من ست درجات فأكثر الناقصة عن 13 % 28,00 دج من 13 الى أقل من 15 % 34,00 دج من 15 الى أقل من 17 % 40,00 دج 17 % وأكثر 46,00 دج المادة 11 : يعطى البائع عند كل تسليم للبضاعة سند استلام يبين فيه تاريخ التسليم ووزن الكمية المدفوعة وعينة من الزيت المستخرجة من الكمية كما يعطى في ظرف 10 ايام بعد التسليم سند قبول تبين فيه :
  • حصيلة الزيت المستخرجة من الزيتون ،
  • حموضة الزيت المستخرجة ، سعر شراء الكمية المحدد طبقا للمادة II اعلاه . 26,00 دج 24,00 دج 22,00 دج 31,00 دج 28,50 دج 26,50 دج 36,00 دج 33,00 دج 31,00 دج . 41,00 دج 37,50 دج 35,50 دج واذا حدث خلاف فيما يخص الاشارات اعلاه فيعرض النزاع على تحكيم اللجنة المنصوص عليها في المقطع 4 من المادة 8 من هذا المرسوم .. الفصل الثالث كيفيات تسديد وتمويل موسم الزيتون المادة 12 : يدفع ثمن الزيتون الى المنتج في ظرف أجل غايته خمسة واربعون (45) يوما بعد التسليم ..

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 16 صفر عام 1392 ه المادة 13 : يستفيد المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات | الزيتية من تسليفات يقدمها له البنك الوطني الجزائري • يحدد معدل الفائدة السنوية لهذه التسليفات طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية اسماؤهم : عبد المالك بن الحاج بن عبد السلام ، المولود سنة 1918 الباب الثاني بفاس ( المغرب ) واولاده القصر : الهواري بن عبد المالك كيفيات بيع زيت الزيتون من قبل المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية المادة 14 : يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية ببيع زيت الزيتون المنتجة في وحداته او في المعاصر التعاونية الموضوعة تحت مراقبته ، للمكتب الوطني للتسويق حسب الكيفيات التالية : صنف الزيت الحموضة الزيتية | الثمن بالقنطار

- الزيت الممتاز درجة واحدة 335 دج الزيت الصافي درجتان 315 دج الزيوت الأخرى ثلاث درجات 295 دج وعلاوة على ذلك تمنح زيادة قدرها ديناران للقنطار عن كل عشر درجة من الحموضة التي تقل عن الدراجات القصوى المحددة في الجدول اعلاه ، ويجرى تخفيض 0.50 دج للقنطار عن كل عشر درجة من الحموضة التي يتجاوز 3 درجات .. المادة 15 : تحدد بموجب قرار يتخذه بالمشاركة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة في ظرف اجل غايته شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كيفيات تسليم الزيوت للمكتب الوطني للتسويق ودفع ثمنها من قبله . المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 - تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط | المولود في 18 ديسمبر سنة 1951 بوهران ، حسنية بنت عبد المالك ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1953 بوهران ، فتيحة بنت عبد المالك المولودة في 31 مارس سنة 1957 بوهران ، رشيدة بنت عبد المالك المولودة في 18 نوفمبر سنة 1958 بوهران ، مولاي ادريس بن عبد المالك ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، جميلة بنت عبد المالك المولودة في 30 ابريل سنة 1964 بوهران ، حاج احمد بن عبد المالك المولود في 17 فبراير سنة 1967 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعها : مولاي عبد المالك ، مولاى الهوارى ، مولاى حسنية ، مولاى فتيحة ، مولاي رشيدة ، مولاي ادريس ، مولاى جميلة ، مولاي حاج احمد . عبد الرحمن بن احمد ، المولود في أول يوليو سنة 1941 بالمريج بلدية الونزة ( عنابة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : طرابلسي عبد الرحمن . عيميش العربي ، المولود في 28 مارس سنة 1919 بشعبة اللحم ( وهران ) واولاده القصر : رحمونة بنت عيميش المولودة في 28 ديسمبر سنة 1952 بشعبة اللحم ( وهران ) بقناديل بن عيميش ، المولود في 10 يونيو سنة 1957 بشعبة اللحم ، محمد بن عيميش ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، بومدين بن عيميش ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1963 بشعبة اللحم ( وهران ) . علال بن محمد ، المولود في 6 يناير سنة 1946 بعين تموشنت ) وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادة علال بن محمد • بكوش محمد الصالح ، المولود في 15 مارس سنة 1910 بتبسة ( عنابة ) • ابن دليم على ، المولود في 27 مايو سنة 1934 بوهران . ابن صافي عائشة ارملة حسنى صالح ، المولودة سنة 1910 بالقنادسة ( الساورة ) . ابن يعقوب عبد الكريم ، المولود سنة 1941 بالمعازيز ، بلدية حمام بوغرارة ( تلمسان ) • بو دلالى محمد ، المولود في 30 يوليو سنة 1943 بعين تاقورنت ( الجزائر ) .

الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 ديكو عبد اللاى ، المولود سنة 1918 بيانية ( مالى ( واولاده القصر : ديكو سيئة المولودة سنة 1952 بادرار ( الساورة ) ، ديكو جمعة المولودة سنة 1992 بادرار ، ديكو ابراهيم المولود في 10 ابريل سنة 1934 بادرار ، ديكو عبد القادر المولود في 27 نوفمبر سنة 1936 بادرار ، ديگو فاطمة المولودة في 25 نوفمبر سنة 1959 بإدرار ، ديكو زهرة المولودة في 27 يوليو سنة 1960 بادرار ، ديكو عمر المولود في 11 نوفمبر سنة 1961 بادرار ، ديكو مريم المولودة في 16 فبراير سنة 1963 بإدرار ، ديكو مليكة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بادرار ، ديكو فتيحة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1965 بادرار ، ديكسو | حليماتو مريمة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1967 بقاوو ( سالى ) ، ديكو ارتية المولودة في 20 اكتوبر سنة 1968 بادرار ( الساورة ) . الحاجي محمود ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1944 بخميس مليانة ( الاصنام ) • أمبارك بن زيد ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1942 بحاسي الغلة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عباوي أمبارك . فاطمة بنت حدو ، أرملة الأخضر بن قدور ، المولودة سنة 1931 بحمام بوحجر ( وهران ) وولداها القاصران : محمد بن الاخضر المولود في 3 اكتوبر سنة 1957 بوهران ، نور الدين بن الاخضر المولود في 28 مايو سنة 1961 بوهران . : فقير ميلود ، المولود سنة 1914 ببركان ( المغرب ) واولاده القصر : فقير خضرة المولودة في 12 يونيو سنة 1952 ببئر الجير ( وهران ) ، فقير فاطمة المولودة في 8 مارس سنة 1955 ببئر الجير ، فقير محمد ، المولود في 30 نوفمبر سنة 1957 ببئر | الجير ، فقير قادة المولود في 18 يناير سنة 1961 ببئر الجير ، فقير محمد المولود في 28 فبراير سنة 1963 ببئر الجير ، فقير مختار المولود في 22 نوفمبر سنة 1967 ببئر الجير ( وهران ) . فتيحة بنت بوشطة زوجة قاسوسى الطيب المولود في II أكتوبر سنة 1949 بالجزائر فاطمة بنت ميلود ، ارملة الاطرش محمد المولودة سنة 1936 بجبالة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعد : ماهي فاطمة .. فطومة بنت احمد ، ارملة هلالو خليل ، المولودة سنة 1930 باولاد بن عيسى ، قيادة الشراقة ، اقليم فاس ( المغرب ) . غربي رمضان ، المولود في 8 غشت سنة 1946 بشيخاة وادى سواني ، الكاف ( تونس ) حامد بن أموح بن حدو ، المولود سنة 1936 ببني شيكار ، اقليم الناظور ( المغرب ( واولاده القصر : حورية بنت حامد المولودة في II اكتوبر سنة 1959 بعين الترك ( وهران ) ، رشيدة بنت حامد المولودة في 18 ابريل سنة 1961 بعسين الترك ، فتيحة بنت حامد المولودة في 9 فبراير سنة 1963 بعين الغرك ، عبد الكريم بن حامد ، المولود في 1 يوليو سنة 1964 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، مريم بنت حامد المولودة في 8 أكتوبر سنة 1966 بالمرسى الكبير ( وهران ) . حميدة بن محمد المولود سنة 1925 بدوار بوعلاتي اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : يمينة بنت حميدة المولودة في 18 غشت سنة 1952 بقديل ( وهران ) ، محمد بن حميدة ، المولود في 12 يوليو سنة 1954 بقديل ، بشير بن حميدة المولود في 12 ديسمبر سنة 1957 بقديل ، مصطفى بن حميدة المولود في 19 يوليو سنة 1962 بالديل ، نجمة بنت حميدة المولودة في 23 ابريل سنة 1964 بتديل ، الطيب بن حميدة المولود في 16 ديسمبر سنة 1965 بقديل ، حسنى بن حميدة المولود في 2 مايو سنة 1970 بقديل ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : كبدانى حميدة ، كبداني يمينة ، كبداني محمد ، كبداني بشير ، كبداني مصطفى ، كبداني نجمة ، كبداني الطيب ، كبداني حسني حمادي عبد القادر ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1936 بسعيدة • حيدة بن احمد ، المولود سنة 1922 بفقيق ، قصر زناقة ، فرقة أولاد عوفى ، اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن حيدة المولود في 7 فبراير سنة 1952 بالسوقر ( تيارت ) مصطفى بن حيدة المولود في 17 مارس سنة 1953 بالسوقر ، فاطمة بنت عيدة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1955 بالسوقر ، عائشة بنت حيدة المولودة في 30 يناير سنة 1959 بالسوقر ، فتيحة بنت حيدة المولودة في 14 يونيو سنة 1965 بالسوقر ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلفضال حيدة ، بلفضال محمد ، بلفضال مصطفى ، بلفضال فاطمة ، بلفضال عائشة ، بلفضال فتيحة . حسيني محمد ، المولود سنة 1920 بأم ذياب ، بلدية أولاد خالد ( سعيدة ) • يطو بنت محمد ، زوجة هذيبي العربي ، المولودة سنة 1927 بدوار آيت حمو أوسعيد ، دائرة خنيفرة ، اقليم مكناس ، ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : هذيبى يطو بنت محمد . خالدى صفية ، أرملة محمد ولد محمد ، المولودة في 2 مايو سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) مغاربي محمد ، المولود سنة 1921 بالكسالنة بلدية فرندة ( تيارت ) . مريم بنت محمد ، زوجة بلعلاق تازى ، المولودة في 26 ابريل سنة 1942 بحمام بوحجر ( وهران ) .. مصمودي ولد محمد ، المولود في 8 يونيو سنة 1939 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلجيلالي مصمودي ..

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه محمد بن أحمد ، المولود سنة 1920 بقصر سيدي الغازي ملحقة الريصاني ، اقليم قصر السوق ( المغرب ) واولاده القصر : رقية بنت محمد المولودة سنة 1951 بالعبادلة ( الساورة ) ، حاج بن محمد المولود سنة 1956 بالعبادلة ، محمد بن محمد المولود سنة 1959 بالعبادلة ، عبد الكريم فاطمة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1962 ببشار الجديد ، (الساورة ) ، عبد الكريم فاطنة المولودة في 10 مايو سنة 1964 ببشار الجديد ، عبد الكريم الهوارية المولودة في 27 مارس سنة 1967 | ببشار الجديد ، محجوبة بنت محمد المولودة في 6 ابريل سنة 1969 ببشار الجديد ( الساورة ) . محمد ولد الحاج سليمان المولود في 5 غشت سنة 1910 بمسار و بلدية بوخنيفيس ) وهران ) ، وابنه القاصر : نور الدين ولد محمد المولود في 20 غشت سنة 1951 بسيدي بلعباس ( وهران ) • محمد خديجة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1945 بمشرية | ( سعيدة ) . محاند أو محمد بن خليفة ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1946 بالقنادسة ( الساورة ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محاند أو محمد . موينة بنت رحال زوجة مالك محمد ، المولودة في 8 يناير سنة 1934 بالبليدة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : رحال | موينة . نعيم محمد المولود سنة 1914 بعين منعة بلدية عين الحجر ( سعيدة ) . صالح على المولود في 24 ديسمبر سنة 1946 بالجزائر الدائرة التاسعة .. صالح زينب المولودة في 8 غشت سنة 1948 بالجزائر العاصمة ، الدائرة التاسعة . سيساي محمد المولود في 19 يونيو سنة 1923 بجندل ( الاصنام ) . الخلاف عبد الحميد المولود في أول يونيو سنة 1941 بتادف ) سوريا ( واولاده القصر : الخلاف سميرة المولودة في 7 غشت سنة 1965 بالجزائر الدائرة التاسعة ، الخلاف صالح المولود في 7 غشت سنة 1967 بالجزائر الدائرة التاسعة ، الخلاف مالك المولود في 30 نوفمبر سنة 1968 بالجزائر الدائرة التاسعة • فاطمة بنت محمد ، زوجة صراحوى أحمد ، المولودة في 25 مايو 1932 ببني بوغافور ( المغرب ) . فاطمة بنت محمد، زوجة صراحوى أحمد، المولودة في 25 مايو سنة 1946 بوهران . محمد بن محمدى المولود سنة 1926 ببني بوغافور ( المغرب ) واولاده القصر : ميمونة بنت محمد المولودة في 20 مارس سنة 1951 بوهران ، ميلود بن محمد المولود في أول ديسمبر سنة 1953 بوهران ، محمد بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1956 بوهران ، زليخة بنت محمد المولودة في أول مايو سنة 1959 بوهران ، مولاي يوسف بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1961 بوهران ، حسن بن محمد المولود في 25 مارس سنة 1965 بوهران ، حفيظ بن محمد المولود في 25 فبراير سنة 1968 بوهران .. نادية بنت الصغير المولودة في 6 يناير سنة 1943 ببسكرة ( باتنة ) . نيقولا جيل فريديريك مارى المولودة في 13 يوليو سنة 1936 بتولوز ولاية قارون العليا ( فرنسا ) ريامبو جان مارى ميشل ، ارتور ، اليكس زشري ، المولود في 4 يوليو سنة 1924 بسانت هيلير دوتالمونت ، ولاية فاندي ( فرنسا ) . فينو مارى تيريز لور أو قيستين زوجة فضال بوسعد ، سيدي أحمد ولد حمو المولود في 30 نوفمبر سنة 1944 | المولودة في 7 يوليو سنة 1941 باير سور لا ليس ، ولاية بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سيد احمد . i الطيب بن أحمد المولود في 8 فبراير سنة 1934 بتيسمسيلت ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : عياد الطيب . طرشون واسيني ، المولود سنة 1917 ببني واسين ، بلدية مغنية ( تلمسان ) ياسمين بنت محمد المولودة سنة 1936 بشيشاوة اقليم مراكش ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : رحال ياسمينة . ، باركة باريزة زوجة عثماني عبد الله ، المولودة في 15 يناير سنة 1936 بالمدينة ، ولاية قفصة ( تونس ) . با دو كالي ( فرنسا ) زرهوني عبد المالك المولود في 18 يونيو سنة 1940 . بالبرواقية ( المدية ) . قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 ينقل السيد خالد اكتوف وكيل الدولة المساعد المنتدب كقاض بمحكمة ازفون . بنفس الصفة الى محكمة دلس ..

الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 72-62 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتلة التعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية : وبمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ..
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 302 المشار اليه أعلاه كالاتي : المادة 5 : يوظف اساتذة التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغين 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر عند تاريخ توظيفهم » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 63 72-63 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانري أو التقنى الحائزين للكفاءة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير الداخلية .. وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-301 المشار اليه اعلاه كالآتي : المادة 5 : يوظف الاساتذة الحائزون على شهادات الليسانس ، عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجائزين لشهادة ليسانس التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر . . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع الدواجن المذبوحة للمستهلكين ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ،
  • وبناء على اقتراح مدير الأسعار .. يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الاسعار القصوى لبيع الدواجن المذبوحة | للمستهلكين تحدد كما يلى :

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه

  • الدجاج المربى ، المريش وغير المجوف : 8,00 د. ج للكيلوغرام الواحد ، دجاج الضيعات ، المريش وغير المجوف : 9,00 دج للكيلوغرام الواحد . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 • عياشي پاكر قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ؛ وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مساعد جهوي للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد العزيز شندرلي براهم المفتش الرئيسي بوصفه مديرا جهويا مساعدا للضرائب، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 . ويدرج المعنى من جديد في نفس التاريخ في وظيفة مفتش رئيسي للضرائب قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 تتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب و مديرين جهويين مساعدين للضرائب- بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد محند ارزقي آيت بلقاسم المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب .. 1 1 1 1 ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق | السيد عبد القادر سعده المفتش الرئيسي للضرائب من ببيع البيض ،
  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين تحدد كما يلي : البيض من النوع العادى : 0.25 د.ج للبيضة الواحدة ، البيض الناتج من تربية الدواجن المختارة : 0,30 دج للبيضة الواحدة المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1978 عياشي ياكر الدرجة الثالثة فى الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب . ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد مقران داودي ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة في الوظيفة النوعية لمدير جهوي للضرائب . ويستفيد المعني بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد مزغمرنى عبد الله المفتش الرئيسى للضرائب من الدرجة الأولى في الوظيفة النوعية لمدير جهوي للضرائب ..

الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968.

بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 139 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد الطيب ولد زمرلى ، المفتش الرئيسى للضرائب من الدرجة الثالثة فى الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب . ويستفيد المعنى بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد الهاشمي بوسعيد ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الخامسة في الوظيفة النوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب . ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد محند ارزقي يحياتن ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب . ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد عمر بن الموفق ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الأولى في الوظيفة النوعية لمدير عام مساعد للضرائب .. ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30

- مايو سنة 1968 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم ..

– قرارات قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر | سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاس قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بسنجاس بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية سنجاس قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا وذلك استجابة للطلب المقدم في 18 سبتمبر سنة 1967 كائنة بسنجاس ، قصد اتخاذها اساسيا لبناء قسمين ومسكن ، كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحقة باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لبلدية الرمشي

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان ، تمنح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لبلدية الرمشي ، مساحتها 3960 مترا الولاة مربعا ، تتكون من القطعة رقم 171 من مخطط البلدية كائنة بالرمشي وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « رماشة ، وكانت تحت ملك الورثة « كودراق شارل ، قصد بناء مخزن للحبوب . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح قطعة ارض مجانا لبلدية الغزوات مساحتها 300 متر مربع كائنة بالمكان المدعو ( عثامنة ) بلدية البور سابقا من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان ، يصرح بموجبه ان منح قطعة ارض مجانا من طرف المدعو مصطفى بن خروف ولد رابح ولد محمد ، التاجر بعثامنة بلدية الغزوات مساحتها 300 متر مربع كائنة بالمكان المدعو « عثامنة » بلدية البور سابقا ، لبلدية الغزوات من المنفعة العمومية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 وذلك لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن بزياتين وعثامنة ..

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1392 ه قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية قائمة ، مساحتها هكتاران تؤخذ من ضيعة زغدودى لازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 12 قسما و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، تعدل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1968 كما يلي : تمنح بلدية قالمة .. قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 35 آرا و 46 سنتيارا ، تتكون من القطعتين رقم 580 « بي « و 574 ه بي » من مخطط مسح الأراضى للمدينة قسم « و » المسماة المشتلة ، المنشأة سنة 1959 ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 63 آرا و 98 سنتيارا تتكون من القطعة القروية رقم 15 « بي » من مخطط تقسيم الأراضي ، قسم « ه » المسماة الحامة وهذه القطعة كانت اساسا لانبوب مفقود ، قصد استعمالها لبناء 50 مسكنا بحامة بوزيان بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يمنح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة بعد مداولة 24 ديسمبر سنة 1970 قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 63 آرا و 98 سنتيارا تتكون من القطعة القروية رقم 15 « بي » من مخطط تقسيم الاراضى ، قسم « ه » المسماة الحامة وهذه القطعة كانت اساسا لانبوب مفقود وذلك قصد بناء 50 مسكنا بحامة بوزيان . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. | قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض كائنة بعين تاقبالت لفائدة بلدية ابن سكران

- بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، صادر عن والى تلمسان ، تمنح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لبلدية ابن سكران ، كائنة بعين تاقبالت ، مساحتها 4823 مترا مربعا ، تتكون من القطعة رقم 192 من مخطط هذه القرية وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء مدرسة ذات قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | اعلاه .

- قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق اول ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة ارض تابعة للدولة مساحتها 108 امتار مربعة تتكون من القطعة القروية رقم 37 (بي (1) التابعة لتراب زيامة منصورية لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها اساسا لانشاء محطة وسيطة للمواصلات التي تحمل رقم 6 بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق أول ديسمبر سنة 1971 تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة ارض مساحتها 108 امتار مربعة تابعة للدولة ، تتكون من القطعة القروية رقم 37 ) بي أ ) التابعة لتراب زيامة منصورية والكائنة بالقرب من « شعبة قطيران ، قصد اتخاذها اساسا لانشاء محطة وسيطة للمواصلات التي تحمل رقم 6 ، والكائنة على الحافة الجنوبية من الطريق الوطني رقم 43 الذي يصل بجاية بجيجل ، بعوض يؤدى المصلحة املاك الدولة قدره الفان ومائة وستون دينارا ( 2160 د. ج ) . ويعد هذا التخصيص منحا والقطعة محددة بخط وردي في الرسم الملحق باصل هذا القرار ، وهي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق ايضا باصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت ، يتضمن بيع قطعة ارض مساحتها 7001 متر مربع للمكتب الوطني للتسويق بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يرخص ببيع قطعة ارض من املاك الدولة بثمن قدره مائة واربعون الف دينار ( 1400000 د. ج ) للمكتب الوطني للتسويق ، وهي كائنة بشارع محمد رحو بتيارت مساحتها 700 متر مربع تتكون من القطعة رقم 264/2 من مخطط مسح الاراضي التابع للمدينة وذلك قصد بناء مكاتب ومخازن . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر