قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 63 آرا و 98 سنتيارا تتكون من القطعة القروية رقم 15 « بي » من مخطط تقسيم الاراضي ، قسم « ه » المسماة الحامة وهذه القطعة كانت اساسا لانبوب مفقود ، قصد استعمالها لبناء 50 مسكنا بحامة بوزيان . 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.