مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الزيتون وتسليم زيت الزيتون من قبل المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية خلال موسم 1971-1972 طبقا لاحكام هذا المرسوم ..
الباب الاول — تسويق الزيتون
المادة 2
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة والزيتون لصنع الزيت من القطاع الاشتراكي الفلاحي وكذا الزيتون الذي يعرضه عليه زارعو الزيتون الخصوصيون .
المادة 3
فتح المادةيمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع :
1 - معالجات ضد الطفيليات تجرى قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات تجرى بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - معالجات كيماوية أو مستعملة لتلوين صناعي غير مرخص به ، ومتممه بعد الجني .
الفصل الاول — شروط شراء زيتون المائدة
المادة 4
فتح المادةيقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 الاصناف المتجانسة غير المفسدة اثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية كالتراب والاوراق والكسرات النباتية الخ... والسليمة من العفونة وغير المنخورة .
ان التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه ، يبلغ 25 % عن كل كمية ، منها 10 % على الأكثر من الحبوب المنخورة ..
اما الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون للزيت ... : المادة 5 : يقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بشراء الزيتون بالسعر الأدنى المضمون البالغ 55,00 دج للقنطار بالنسبة للملكيات التي تحتوى على 60 % على الاقل من الزيتون من حجم 16 الى 28 في الهكتو غرام وعلى 40 % على الاكثر من الزيتون من الحجم الناقص عن 30 او المساوى 30 في الهكتوغرام ..
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادة قدرها 10,00 دج عن كل قنطار من الزيتون المحتوى على :
- أقل من 15 % من الحبوب الغير الكاملة او من المواد الاجنبية :
- أكثر من 60 % من الحبوب من حجم 16 28 في الهكتو غرام :
المادة 7
فتح المادةيكون سعر الشراء محسوبا على اساس احكام المادتين 5 و 6 اعلاه .
ان تحديد الزيادات او التخفيضات الواجب تطبيقها على السعر الاصلى المضمون يتم عند القبول .
الحصيلة الناقصة من
المادة 8
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع أو ممثله يجب ان يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع او ممثله .
يسلم الى البائع سند استلام يبين فيه :
- تاريخ التسليم ، + الوزن عند التسليم ،
- وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للزيت .
- النسبة المائوية من الحبوب الغير الكاملة ومن المواد الاجنبية ،
- المعايرة ،
- وزن الفضلات الغير القابلة للتسويق .
واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر اعلاه ، فتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتضمن ممثلين بعدد متساو عن المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع .
الفصل الثاني — شروط شراء زيتون الزيت
المادة 9
فتح المادةيجب ان تكون الكميات المقدمة للبيع :
خالية من المواد الاجنبية .
غير ملسوعة .
المادة 10
فتح المادةان اسعار الشراء المضمون لزيتون الزيت تحدد بالنسبة الى موسم 1971-1972 وعن كل قنطار كما يلي :
الحموضة درجتين ال اقل من اربع درجات الى من ست درجات عن درجتين من اربع درجات اقل من ست درجات فأكثر الناقصة عن 13 % 28,00 دج من 13 الى أقل من 15 % 34,00 دج من 15 الى أقل من 17 % 40,00 دج 17 % وأكثر 46,00 دج
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى
المادة 11
فتح المادةيعطى البائع عند كل تسليم للبضاعة سند استلام يبين فيه تاريخ التسليم ووزن الكمية المدفوعة وعينة من الزيت المستخرجة من الكمية كما يعطى في ظرف 10 ايام بعد التسليم سند قبول تبين فيه :
- حصيلة الزيت المستخرجة من الزيتون ،
- حموضة الزيت المستخرجة ، سعر شراء الكمية المحدد طبقا للمادة II اعلاه . 26,00 دج 24,00 دج 22,00 دج 31,00 دج 28,50 دج 26,50 دج 36,00 دج 33,00 دج 31,00 دج . 41,00 دج 37,50 دج 35,50 دج واذا حدث خلاف فيما يخص الاشارات اعلاه فيعرض النزاع على تحكيم اللجنة المنصوص عليها في المقطع 4 من المادة 8 من هذا المرسوم ..
الفصل الثالث — كيفيات تسديد وتمويل موسم الزيتون
المادة 12
فتح المادةيدفع ثمن الزيتون الى المنتج في ظرف أجل غايته خمسة واربعون (45) يوما بعد التسليم .. 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 16 صفر عام 1392 ه
المادة 13
فتح المادةيستفيد المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات | الزيتية من تسليفات يقدمها له البنك الوطني الجزائري • يحدد معدل الفائدة السنوية لهذه التسليفات طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية اسماؤهم :
عبد المالك بن الحاج بن عبد السلام ، المولود سنة 1918 الباب الثاني بفاس ( المغرب ) واولاده القصر : الهواري بن عبد المالك كيفيات بيع زيت الزيتون من قبل المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية
المادة 14
فتح المادةيقوم المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية ببيع زيت الزيتون المنتجة في وحداته او في المعاصر التعاونية الموضوعة تحت مراقبته ، للمكتب الوطني للتسويق حسب الكيفيات التالية :
صنف الزيت الحموضة الزيتية | الثمن بالقنطار - الزيت الممتاز درجة واحدة 335 دج الزيت الصافي درجتان 315 دج الزيوت الأخرى ثلاث درجات 295 دج وعلاوة على ذلك تمنح زيادة قدرها ديناران للقنطار عن كل عشر درجة من الحموضة التي تقل عن الدراجات القصوى المحددة في الجدول اعلاه ، ويجرى تخفيض 0.50 دج للقنطار عن كل عشر درجة من الحموضة التي يتجاوز 3 درجات ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى
المادة 15
فتح المادةتحدد بموجب قرار يتخذه بالمشاركة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة في ظرف اجل غايته شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كيفيات تسليم الزيوت للمكتب الوطني للتسويق ودفع ثمنها من قبله .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162
« تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 64-7
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-162
مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.