مرسوم رقم 72-72 معدَّل

مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — تسويق الزيتون

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الاول — شروط شراء زيتون المائدة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط شراء زيتون الزيت

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات تسديد وتمويل موسم الزيتون

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-72

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-162

    « تعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 73-162

    مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.