قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح قطعة ارض مجانا لبلدية الغزوات مساحتها 300 متر مربع كائنة بالمكان المدعو ( عثامنة ) بلدية البور سابقا من المنفعة العمومية . 387
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح قطعة ارض مجانا لبلدية الغزوات مساحتها 300 متر مربع كائنة بالمكان المدعو ( عثامنة ) بلدية البور سابقا من المنفعة العمومية . 387
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.