أمر رقم 72-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 21 مارس سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المكتب الوطنى للحليب ومنتجاته احتكار استيراد وتوزيع المنتجات التالية :
- الحليب وزبد الحليب الطازج غير المعقم ولا المسكر ، الحليب المسحوق الصناعي والغذائى ماعدا مسحوق الحليب المخصص للاطفال ، المواد الدهنية للحليب العديم الماء أو زيت الزيدة - والمخصصة لاعادة انشاء الحليب
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.