قرار

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض كائنة بعين تاقبالت لفائدة بلدية ابن سكران . 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.