قرار

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 139 الموافق اول ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة ارض تابعة للدولة مساحتها 108 امتار مربعة تتكون من القطعة القروية رقم 37 (بى (أ (أ) التابعة لتراب زيامة منصورية ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير مساعد جهوي لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها اساسا لانشاء للضرائب . 386

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.