قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين 386
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين 386
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.