قرار

قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين 386

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.