قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1390 الموافق 18 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاس قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بسنجاس . - 387

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.