مرسوم رقم 72-54 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالارز و بادي ، لموسم الموافق 1971 – 1972 375 للحليب
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز " بادي »
السالم والخالص والتجارى ، من غلة عام 1971 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 % وأوساخه 1,5 % تحدد كما يلى :
I - أرز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر » : 62 د. ج عن كل قنطار .
2 - ارز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع في الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار .
وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز « بادى ، المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة ، وان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 % المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز و بادي » .
يطرح من وزن الارز ( بادى » المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز » بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
1 - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من الارز ) بادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو » .
وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 % فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا ..
ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 % الى غاية 10 % يكون التخفيض مساويا ل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز ( بادي » بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 % .
ج - الحبوب الصفراء : السماح %0.50% زيادة عن ال 0,50 ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء .
د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 0.55 د. ج عن كل نقطة من محصول الارز المغير المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز ) بادى » ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز » بادى » ذى الحبوب المستطيلة .
يخفض من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا ما يلى :
نصف رسم الخزن . ويحدد هذا الرسم ب 0,60 د. ج عن كل قنطار من الارز » بادى » الموسم 1971-1972 ،
- رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. والمحدد مقادره ب 0,30 د.ج عن القنطار ، رسم قدره 0.50 د. ج عن كل قنطار لتنشيط تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها .
المادة 2
فتح المادةتحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذى تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى : 70,80 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ، 91,35 د. ج عن الارز ذي الحبوب المستطيلة .
وتشمل هذه الاسعار :
I - الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم 2 حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 1 5,35 د.ج للارز المستدير ، 5,50 دج للارز المستطيل بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم . 3 حد التجفيف والتهوية وهو : 2,45 د.ج عن الارز المستدير ، 2,75 د.ج عن الارز المستطيل . -4 نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 0,70 د. ج عن الارز ن المستدير ،
- 2,75 د.ج عن الارز المستطيل . 5 نصف ضريبة الخزن البالغة 0,30 د. ج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسر و 1,50 % من الاوساخ .
الجمعة 16 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب : 1 عن جميع كميات الارز بادي » المستلمة منها :
ا - رسما اجماليا قدره 0,80 د. ج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 0,30 د.ج ورسم 0,50 د. ج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها .
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 0,60 د.ج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 0,30 د. ج عن عاتق المستعملين . 1 2 عن جميع كميات الارز بادي » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 0.60 د.ج عن القنطار | المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم | ومقداره 0,30 د. ج على عاتق المستعملين .
ب - رسم التوزيع وقدره 2,75 د.ج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة :
ا عن مخزوناتها من الارز بادى » و « الكارغو » المنتوجة في موسم 1971 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 0,15 د. ج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز » كارغو ، يعبر عنها بكميات أرز و بادي »
على حسب العامل 0,79 . ب عن مخزونات الارز بادى ، والارز « كارغو » المنتوجة في موسم 1970 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة للخزن تحدد اجماليا ب 0,20 د. ج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفي حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون •
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة فى المادتين الأولى والثانية أعلاه •
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوى التعويضية الناتجة من تحديد اسعار الارز الموسم 1971 1972 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 70-146
- مرسوم رقم 71-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-92
مرسوم رقم 73-92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والعمل الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز 857 . - 854
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.