قرار

قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتضمن نقل قاض . 384

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.