مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس ارض تابعة لاملاك الدولة لبلدية الرمشي. 387 سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 382

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.