مرسوم رقم 72-63
مرسوم رقم 72-63 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو . سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة . 385
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-301 المشار اليه اعلاه كالآتي :
المادة 5
فتح المادةيوظف الاساتذة الحائزون على شهادات الليسانس ، عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجائزين لشهادة ليسانس التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-301
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 68-301 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.