مرسوم رقم 72-63

مرسوم رقم 72-63 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو . سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة . 385

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-63
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 68-301 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.