قرارات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 بناير سنة 1972 تتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب و مديرين جهويين مساعدين للضرائب 386 محطة وسيطة للمواصلات التي تحمل رقم 6 . 388
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع البيض للمستهلكين تحدد كما يلي :
البيض من النوع العادى : 0.25 د.ج للبيضة الواحدة ، البيض الناتج من تربية الدواجن المختارة : 0,30 دج للبيضة الواحدة
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1978 عياشي ياكر الدرجة الثالثة فى الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب .
ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد مقران داودي ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة في الوظيفة النوعية لمدير جهوي للضرائب .
ويستفيد المعني بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد مزغمرنى عبد الله المفتش الرئيسى للضرائب من الدرجة الأولى في الوظيفة النوعية لمدير جهوي للضرائب ..
الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968. ------ بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 139 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد الطيب ولد زمرلى ، المفتش الرئيسى للضرائب من الدرجة الثالثة فى الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب .
ويستفيد المعنى بالامر بزيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد الهاشمي بوسعيد ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الخامسة في الوظيفة النوعية لمدير جهوي مساعد للضرائب .
ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68-208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد محند ارزقي يحياتن ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة في الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب .
ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1397 الموافق 4 يناير سنة 1972 يعين السيد عمر بن الموفق ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الأولى في الوظيفة النوعية لمدير عام مساعد للضرائب ..
ويستفيد المعنى بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 68 208 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .. -- قرارات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.