مرسوم رقم 72-62
مرسوم رقم 72-62 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 385 :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 302 المشار اليه أعلاه كالاتي :
المادة 5
فتح المادةيوظف اساتذة التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغين 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر عند تاريخ توظيفهم » . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.