قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة الشيخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 د.ج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج 50 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25.. د. ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 1815 0 66 الى 17 C ج ب 50-3200 تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين “ المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العلوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر لصناعات لصناعات أمر رقم 72 41 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 - أكتوبر سنة - 1972 يتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية 3 أكتوبر للمدابغ الجزائرية باسم « الشركة الوطنية لصناعة وتحويل الجلود . . 1569 | والخشب أمر رقم 72-42 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات 3 أكتوبر الخشب وتعديل تسميتها بتسمية «الشركة الوطنية الفلين والخشب » . - 1569 رقم 72-44 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للفلين ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلسين 1570 رقم 2-45 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية لصناعة الجلود . 1569 | الصناعات الغذائية » . 1571 أمر رقم 72-43 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية | 3 أكتوبر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات
1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 ه الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة | تسيير و تنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا ) • 1571 | أمر رقم 72-47 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق
- 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للتفصيل ( سوناك ) ونقل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتاكس ) . 1572 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير مينائي شرشال وسيدي فرج . 1572 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم رقم 72-187 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا 1572
- مرسوم رقم 72-188 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 215- المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1573
- مرسوم رقم 72-189 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم -71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1573 مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 | الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري 1574 مرسوم رقم 72-191 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم العالم الجيولوجي • 1574
- مرسوم رقم 72 192 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم عالم في البيئة . 1575 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في الامتحان المهني لادراج ميكانيكي تقويم الاعضاء المشتغلين بمؤسسات العلاج التابعة لوزارة الصحة العمومية في سلك المساعدين شبه الطبيين 1576 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1576 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة مهندسي الدولة . 1577 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة مهندسي التطبيق 1577 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1392 الموافق 6 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية . 1577 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا واقعة بتروبية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاستعمالها كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط 1578 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن التنازل مجانا لبلدية أهل القصر عن قطعة أرض لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين . 1578
- قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية سبدو عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « القطارة ، لبناء 36 مسكنا . - 1578
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لولاية الواحات قصد بناء مستودع ومعمل للسيارات .. 1578
الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569 قوانين وأوامر امر رقم 72 41 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق
- 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم « الشركة الوطنية لصناعة الجلود »
باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 . و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية، تحمل التسمية الجديدة التالية : الشركة الوطنية لصناعة الجلود . تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة في جميع في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-222 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية
- وبمقتضى الامر رقم 72 41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية لصناعة الجلود » ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية المحدثة بموجب الامر رقم 66-222 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : يحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية الى الشركة النصوص ذات الطابع التشريعي والخاصة بالقانون الاساسي | الوطنية لصناعة الجلود . الذي تخضع له الشركة المذكورة ولا سيما الأمر رقم 66 221- المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين امر رقم 72-42 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية الصناعة الجلود باسم الشعب. ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين | امر رقم 72 43 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق- 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتعديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ، باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة،
1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث | الشركة الوطنية لصناعات الخشب يأمر بما يلي : المادة الأولى : تتخذ الشركة الوطنية لصناعات الخشب التسمية التالية : «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب . تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة في جميع الاحكام ذات الطابع التشريعي والمتعلقة بالقانون الاساسي والتى تسرى على هذه الشركة ولا سيما الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والقانون الاساسي الملحق به. المادة 2 : ان المادة 4 من القانون الاساسى للشركة الوطنية لصناعات الخشب الملحق بالامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تعدل وتتمم كما يلى : المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الى ما يلى :
- تطوير تنمية صناعة الخشب والفلين استغلال وتسيير صناعات الخشب والفلين من القطاع العام وجميع الوحدات المنجزة او المكتسبة من طرفها أو الموكلة إلى تسييرها من طرف الدولة. ولهذه الغاية، تتكلف على الخصوص بما يلى : I 2 - القيام بدراسات الاسواق وتتبع تطورها، 2 - - تخطيط واعداد البرامج السنوية للانتاج والمعدة لعدة سنوات ، 3 - تأمين التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج 4 - تحديد سياسة البيع والقيام بتسويق المنتجات و توزيعها 5 - الانجاز المباشر او غير المباشر لجميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها، 6 - اكتساب او استغلال او ايداع كل اجازة او نموذج او طريقة للصناعة تتعلق بهدفها، 7 القيام ببناء او انشاء او تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها . ويمكن للشركة بوجه عام ان تقوم سواء في الجزائر او خارجها وفي حدود صلاحياتها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة مباشرة او بطريقة غير مباشرة بهدفها ومن شأنها ان تساعد على نموها » . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين أمر رقم 72 44 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق- 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشب سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب وبمقتضي الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتعديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحل الشركة الوطنية للفلين المحدثة بموجب الامر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1967 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للفلين الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين
الجمعة 25 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 امر رقم 72 - - 45 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية » باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع | الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان شركة تسيير وتنمية صناعة السكر تحمل التسمية التالية « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية .. تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة بالنسبة لكافة الاحكام ذات الطابع التشريعي والمتعلقة بالقانون الاساسي الذي تخضع له هذه الشركة ولا سيما الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والقانون الاساسي الملحق به. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي : المادة 3 : ان هدف شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية يرمى الى استغلال وتسيير وحدات انتاج السكر ووحدات محفوظات عصير الفواكه للقطاع العمومى ولهذا الغرض فانها تكلف على وجه الخصوص بما يلى : I دراسة الاسواق ومتابعة تطورها، 2 - تخطيط وتحضير برامج الانتاج السنوية والمعدة لعدة سنوات، 1 3 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، تحديد سياسة البيوع وتأمين تصريف المنتجات -4 وتوزيعها 5 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية
- والاقتصادية والمالية المتصلة بهدفها سواء كان بصفة مباشرة او غير مباشرة 6 شراء واستغلال او ايداع كل اجازة او طريقة او شكل- خاص بالصنع ويتعلق بهدفها ، 7 - القيام بالبناء والانشاء او التهيئة لكافة الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها، 8 - عقد جميع القروض. وبصفة عامة يمكن للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة سواء كان في الجزائر أو خارجها ضمن حدود اختصاصاتها وتكون متصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ومؤدية بطبيعتها لتسهيل تنميتها » . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 . هواري بومدين أمر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعة السكر،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-299 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية، وبمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام
- 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ، ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ) سوالكو ( المحدثة بموجب الأمر رقم 66-299 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 شوال عام 1392 المادة 2 : يحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية (سوالكو) الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين أمر رقم 72-47 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للتفصيل
- سوناك ( ونقل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتاكس )- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات النسيج،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-272 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتفصيل والمصادقة على قانونها الاساسي يأمر بما يلى : المادة الاولى : يتم حل الشركة الوطنية للتفصيل (سوناك) المحدثة بموجب المرسوم رقم 64 272 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه. المادة 2 : ينقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للتفصيل (سوناك) الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتاكس). المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير مينائي شرشال وسيدي فرج بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد على مجكان مديرا لمينائي شرشال وسيدي فرج ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 72 187 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
-
بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة للدراسات العليا تفتح المجال للممارسة فى التعليم العالى والبحث العلمى وفي مراكز أخرى من العمل في العلوم التطبيقية . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا بثمانية انصاف السنة . المادة 3: يجب على المترشحين لشهادة الدراسات العليا، ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوي (الاقسام العلمية) أو على دبلوم معادل لها . المادة 4 : ان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة من المترشحين لشهادة الدراسات العليا ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية الباب الثاني الدروس المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا عدة اقسام مناسبة للشعب العلمية. ستحدد هذه الاقسام بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 6 : ان الدروس التي تتكون منها المدة الدراسية هي الزامية . المادة 7 : ستحدد المدد الدراسية وبرامج الدروس وتنظيمها بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكى يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات منظمة خلال كل نصف سنة. المادة 9 : لكى يقبل المترشحون للتقدم الى الامتحانات 6 يجب عليهم ان يكونوا قد استوفوا شروط المدة الدراسية. المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : تسلم شهادة الدراسات العليا من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها بالنسبة للشهادة المذكورة. المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-188 72 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 215
- المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة للجمهورية الجزائرية 1573 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 5 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، تعدل كما يلى : المادة 5 : تقسم الدروس للحصول على دبلوم الدكتور في الطب الى مرحلتين : المرحلة الاولى ومدتها اربعة انصاف السنة تتضمن نصفي- سنة من التعليم الاصلى ونصفى سنة من التعليم السابق للتطبيق السريري المرحلة الثانية المدعوة « سريرية ، وتتضمن ثلاثة اقسام وهي : أ) اربعة انصاف السنة من التعليم السريري المدرج ب نصفي سنة مخصصين لتعليم التخصصات ج) احد عشر شهرا من التمرين الداخلي المتمم في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية، بصفة داخلي. المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-189 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان
1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 5 من المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان تعدل كما يلى : المادة 5 : تقسم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان الى ثلاث مراحل :
- دورة للتكوين الاساسي تتضمن نصفى سنة من التعليم في البيولوجيا العامة والعلوم الاساسية .. ) والباقي بدون تغيير ) . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-190 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث دبلوم للمهندس المعماري. المادة 2 : ان مدة الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري هي خمسة اعوام. المادة 3 : تحدد كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة | من المترشحين لدبلوم المهندس المعمارى بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 4 : يجب على المترشحين لدبلوم المهندس المعماري ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية والتقنية ( أو على دبلوم معادل لها . الباب الثاني الدروس المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري ما يلى :
- الدروس في العلوم الاساسية والتقنية
- الدروس في الفن المعماري
- الدروس في العلوم الانسانية تمارين تطبيقية مراقبة ومتممة في وحدات الانتاج التابعة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. المادة 6 : ان الدروس والتمارين التي تتكون منها المدة الدراسية المقررة الزامية • المادة 7 : تحدد برامج الدروس وتنظيمها بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي. الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات المنظمة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم الى الامتحانات … يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية. المادة 10 : يسلم دبلوم المهندس المعماري من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى المترشحين الذين تكون شروط المدة الدراسية المنصوص عليها متوفرة فيهم. المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-191 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم العالم الجيولوجي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث دبلوم للعالم الجيولوجي. المادة 2 : تحدد مدة الدروس الحصول على دبلوم العالم الجيولوجي بثمانية انصاف السنة. المادة 3 : يجب على المترشحين لدبلوم العالم الجيولوجي ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوي ( الاقسام العلمية أو التقنية ( أو على دبلوم معادل لها . المادة 4 : ان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة من المترشحين لدبلوم العالم الجيولوجي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي. الباب الثاني الدروس المادة 5 : تقسم الدروس الحصول على دبلوم العالم الجيولوجي الى مرحلتين : المرحلة الأولى التي يتبع فيها الطالب دروسا اساسية
- في مختلف الشعب العلمية.
- المرحلة الثانية التي يجب على الطالب ان يختار عند دخولها التكوين في احد فروع الجيولوجيا التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : ان الدروس التي تتكون منها المدة الدراسية الزامية . المادة 7 : تحدد برامج التعليم وتنظيمه في مرحلتي الدروس المنصوص عليهما في المادة 5 أعلام، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات منظمة في كل نصف سنة او ربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 9 : لكى يقبل المترشحون للتقدم إلى الامتحانات يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية. المادة 10 : يسلم دبلوم العالم الجيولوجي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى المترشحين الذين يكونون قد استوفوا مجموع الشروط المنصوص عليها من حيث المدة الدراسية والامتحانات ويحمل هذا الدبلوم الاشارة الى القسم المختار. للجمهورية الجزائرية 1575 المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-192 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم عالم في البيئة- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-12 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث دبلوم لعالم في البيئة . المادة 2 : ان مدة الدروس للحصول على دبلوم العالم في البيئة محددة بستة انصاف السنة او تسعة ارباع السنة. المادة 3: يجب على المترشحين لدبلوم العالم في البيئة أن يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى من الاقسام العلمية او على شهادة معادلة لها . المادة 4 : ان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة للحصول على دبلوم العالم فى البيئة تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي : الباب الثاني الدروس المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على دبلوم العالم في البيئة ما يلي :
- دروس العلوم الاساسية.
- دروس العلوم المطبقة وعلم البيئة . تمارين متممة في عين المكان..-
1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 ه المادة 6 : ان الدروس والتمارين التي تتكون منها مدة التعليم الزامية المادة 7 : تحدد البرامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات المنظمة في كل نصف سنة أو ربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم الى الامتحانات يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية المادة 10 : يسلم دبلوم العالم فى البيئة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى المترشحين المستوفين لمجموع الشروط المنصوص عليها من حيث المدة الدراسية والامتحانات المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في الامتحان المهني لادراج ميكانيكي تقويم الاعضاء المشتغلين بمؤسسات العلاج التابعة لوزارة الصحة العمومية في سلك المساعدين شبه الطبيين
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يصرح بالنجاح النهائي في الامتحان المهني للادراج في سلك المساعدين شبه الطبيين لميكانيكي تقويم الاعضاء الآتية اسماؤهم :
- محمد بن وراد ، مربوح رزيبيل ، عبد القادر بوبكر . سي وعلى قاسم . وزارة الاشغال العمومية والبناء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسو رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء ، وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 4 من الجدول الوارد في المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المذكور أعلاه ، كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلك المرسمون النواب المرسمون النواب الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والرى والبناء 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة مهندسي الدولة بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 لتوظيف مهندسي الدولة : يمينة عيادي المولودة غرزولي - مليك حسن
- محمد عيادي على حرز لله عبد القادر عكروف - محمد كحلال عبد الحق عليوش مسعود لهتيهت عبد النور بن حوحو - محمد عبد الواحد مرازقة
- جلول بوعناني - محند أمقران ولد وعلى جعفر بن شيكو شريف سعداوي
- خالد بن حورية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر للجمهورية الجزائرية 1577 ابراهيم بن شوك خميس فلاح زيان بن داود على فريجة
- أحمد بن الصغير عبد العزيز موغلام عبد الرحيم بوبلنزة شريف رقائقية
-
مكى بوشليط محمد شكيب سوفاري
وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1392 الموافق 6 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص سنة 1972 : يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الاعضاء الحكومة وبتفويض امضائهم ، مهندسي التطبيق- بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 لتوظيف مهندسي التطبيق : قاسي عباد - محمد ملوك عبد القادر عبورة - سعيد مصابيح - بوجمعة عياد حسن سعد على
- محمد بن على حميد بن هارون مراد بن نبي اسماعيل قناطري فرحات بوالفخار - مصطفى قتالة
- أحمد شبور - الطاهر حاجي
- الهادي شويالي - دحمان معزيز
- بلقاسم جومي - محمد طرباش
- محمد حسان عبد الكريم تركي
- حيمود خلافي عمر زنداقي عبد الوهاب محناني - نور الدين علاوي منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد أرزقي لونيسى كمدير للصناعات الغذائية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أرزقي لوئيسي ، مدير الصناعات الغذائية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1392 الموافق 6 نوفمبر 1972 بلعيد عبد السلام
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق في ابريل سنة | 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا | واقعة بتروبية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لاستعمالها كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عناية ، تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض مساحتها 20000 متر مربع واقعة بقرية تروبية وذلك لاستعمالها كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط في هذه القرية ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن التنازل مجانا لبلدية أهل القصر عن قطعة ارض لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 ، تم التنازل لبلدية أهل القصر بعد مداولة | 7 فبراير سنة 1971 عن قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع تابعة لغابة أملاك الدولة بالقصر وذلك لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية سبدو عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « القطارة » لبناء 36 مسكنا
– بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تمنح لبلدية سبدو قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « القطارة ، والمجاورة لحى الكاستور وذلك لبناء 36 مسكنا . وستحدد المساحة الحقيقية للقطعة فى المخطط الذى ستضعه مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لولاية الواحات قصد بناء مستودع ومعمل للسيارات بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 صادر عن والى الواحات تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 مارس سنة 1971 كما يلى : تمنح ولاية الواحات قطعة ارض تابعة لاهلاك الدولة مساحتها 16 آرا و 65 سنتيارا كائنة بورقلة وذلك قصد بناء مستودع ومعمل للسيارات بورقلة ) نهج جان ميرموز سابقا ) .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للغرض المحدد اعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر