مرسوم رقم 72-189 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم -71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1573
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 5 من المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان تعدل كما يلى :
المادة 5
فتح المادةتقسم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان الى ثلاث مراحل :
- دورة للتكوين الاساسي تتضمن نصفى سنة من التعليم في البيولوجيا العامة والعلوم الاساسية .. ) والباقي بدون تغيير ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن أحداث معهد الجراحة الاسنان . 921
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.