قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن التنازل مجانا لبلدية أهل القصر عن قطعة أرض لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين . 1578
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن التنازل مجانا لبلدية أهل القصر عن قطعة أرض لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين . 1578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.