قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1576
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 4 من الجدول الوارد في المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المذكور أعلاه ، كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلك المرسمون النواب المرسمون النواب الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والرى والبناء 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.