مرسوم رقم 72-187 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا 1572
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للدراسات العليا تفتح المجال للممارسة فى التعليم العالى والبحث العلمى وفي مراكز أخرى من العمل في العلوم التطبيقية .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا بثمانية انصاف السنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الدراسات العليا، ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوي (الاقسام العلمية) أو على دبلوم معادل لها .
المادة 4
فتح المادةان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة من المترشحين لشهادة الدراسات العليا ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الجمعة 25 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا عدة اقسام مناسبة للشعب العلمية.
ستحدد هذه الاقسام بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةان الدروس التي تتكون منها المدة الدراسية هي الزامية .
المادة 7
فتح المادةستحدد المدد الدراسية وبرامج الدروس وتنظيمها بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكى يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات منظمة خلال كل نصف سنة.
المادة 9
فتح المادةلكى يقبل المترشحون للتقدم الى الامتحانات 6 يجب عليهم ان يكونوا قد استوفوا شروط المدة الدراسية.
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الدراسات العليا من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها بالنسبة للشهادة المذكورة.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1982)
- مرسوم رقم 77-45
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا. 224
-
مرسوم رقم 77-45
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات الراديو فيزياء . العليا في يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في 894 فيزياء الهواء . 895
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 - يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات الجيوفيزياء العليا في يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في 894 الالكترونيك . 895
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 -قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العلوم النووية العليا في يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في 894 الفلك والفيزياء الفلكية . - 895
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 - يونيو سنة 1975 يتضمن أحداث شهادة الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علم الصوت . 894
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 ابريل سنة 1975 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في قياس البصر 668
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجوامد 880
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في ميكانيك السوائل . 880
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في الحرارة الديناميكية . 880
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء الصوتية . 881
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.