قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لولاية الواحات قصد بناء مستودع ومعمل للسيارات 1578

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.