قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1392 الموافق 6 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية . 1577
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقي لوئيسي ، مدير الصناعات الغذائية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1392 الموافق 6 نوفمبر 1972 بلعيد عبد السلام 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق في ابريل سنة | 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا | واقعة بتروبية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لاستعمالها كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.