قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا واقعة بتروبية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاستعمالها كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط 1578

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.