مرسوم رقم 72-191 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم العالم الجيولوجي • 1574
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم للعالم الجيولوجي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس الحصول على دبلوم العالم الجيولوجي بثمانية انصاف السنة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم العالم الجيولوجي ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوي ( الاقسام العلمية أو التقنية ( أو على دبلوم معادل لها .
المادة 4
فتح المادةان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة من المترشحين لدبلوم العالم الجيولوجي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةتقسم الدروس الحصول على دبلوم العالم الجيولوجي الى مرحلتين :
المرحلة الأولى التي يتبع فيها الطالب دروسا اساسية - في مختلف الشعب العلمية.
- المرحلة الثانية التي يجب على الطالب ان يختار عند دخولها التكوين في احد فروع الجيولوجيا التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةان الدروس التي تتكون منها المدة الدراسية الزامية .
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج التعليم وتنظيمه في مرحلتي الدروس المنصوص عليهما في المادة 5 أعلام، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات منظمة في كل نصف سنة او ربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةلكى يقبل المترشحون للتقدم إلى الامتحانات يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية.
المادة 10
فتح المادةيسلم دبلوم العالم الجيولوجي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى المترشحين الذين يكونون قد استوفوا مجموع الشروط المنصوص عليها من حيث المدة الدراسية والامتحانات ويحمل هذا الدبلوم الاشارة الى القسم المختار.
للجمهورية الجزائرية 1575
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.