قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية سبدو عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « القطارة ، لبناء 36 مسكنا . - 1578
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية سبدو عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « القطارة ، لبناء 36 مسكنا . - 1578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.