مرسوم رقم 72 192 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم عالم في البيئة . 1575
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم لعالم في البيئة .
المادة 2
فتح المادةان مدة الدروس للحصول على دبلوم العالم في البيئة محددة بستة انصاف السنة او تسعة ارباع السنة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم العالم في البيئة أن يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى من الاقسام العلمية او على شهادة معادلة لها .
المادة 4
فتح المادةان كيفيات التسجيل وعدد التقييدات المطلوبة للحصول على دبلوم العالم فى البيئة تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على دبلوم العالم في البيئة ما يلي :
- دروس العلوم الاساسية.
- دروس العلوم المطبقة وعلم البيئة .
تمارين متممة في عين المكان.. - 1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شوال عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةان الدروس والتمارين التي تتكون منها مدة التعليم الزامية
المادة 7
فتح المادةتحدد البرامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات المنظمة في كل نصف سنة أو ربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم الى الامتحانات يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية
المادة 10
فتح المادةيسلم دبلوم العالم فى البيئة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى المترشحين المستوفين لمجموع الشروط المنصوص عليها من حيث المدة الدراسية والامتحانات
المادة 11
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.