مرسوم رقم 69-78
مرسوم رقم 69-78 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 1700
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 493 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائوية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.