مرسوم رقم 69-80 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء 701
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 493
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69 - - 81 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية 6
- 6 و بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - 6 وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي 6 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 فبراير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.