قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الصيد 1969-1970 706
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الفترات التي يفتح فيها اقتناص أنواع الصيد البرى بالنسبة لموسم الصيد 1969 1970 حسب التواريخ الآتية : - :
من يوم الاحد 20 يوليو الى يوم الاحد 10 غشت سنة 1969 بالنسبة لاقتناص سوى القش واليمامة والحمام البرى ، من يوم الاحد 14 سبتمبر سنة 1969 الى يوم الاحد 4 يناير سنة 1970 بالنسبة لاقتناص الصيد البرى القار ، من وم الاحد 4 يناير الى يوم الاحد 19 مارس سنة 1970 بالنسبة لاقتناص الصيد المائي
المادة 2
فتح المادةلا يسمح بالصيد الا خلال الفترة المرخص بها في أيام الأحد والاربعاء والعطل الرسمية الا أن قنص سلوى القش واليمامة والحمام البرى يسمح به في كل الايام الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الحجل والارانب التي يمكن لصياد أن يصطادها في يوم واحد بعشرة منها أرنبان على الاكثر .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.