مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الاول — أحكام صحية
المادة الأولى
فتح المادةان الوقاية الصحية للطفل بواسطة التلقيح ضد السل والخناق والكزاز والشهاق وشلل الاطفال والجدري تكون اجبارية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه والشهاق، وشلل الاطفال والحصباء، اجبارية».
المادة 2
فتح المادةيجوز الامر بالتلقيح الاجبارى ضد الحمى القيفية ونظيرة التيفية والحمى النمشية في حالة الوباء أو خطر حصوله أو انتشار أمراض معدية أخرى ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةيجوز الامر بالتلقيح الاجبارى مرة واحدة أو أكثر بالنسبة لبعض الفئات من الاشخاص الذين يمارسون نشاطات تعرضهم لبعض الامراض ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة العمومية ويطبق هذا التدبير بصفة خاصة على السلك الطبي والشبه الطبي للمستشفيات التي تعالج فيها الامراض المعدية وفي التشكيلات الثابتة أو المتنقلة لمكافحة الأوبئة .
المادة 4
فتح المادةيجوز للمكلفين أن ينفذوا الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، بتقديم شهادة طبية مسلمة لهم على نفقتهم من قبل طبيب يختارونه يثبت بها اجراء التلقيح لهم على الوجه الصحيح…
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 كما يأتي
المادة 5
فتح المادةلا يجوز قبول أحد في مؤسسة للتعليم العمومي القسطاس المستقيم الغزالي أو الخصوصي وأية مجموعة تأوى الاطفال كالمحضنة أو حراسة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969.
احمد طالب الاطفال أو روض ودار الاطفال أو مخيم العطل الصيفية أو الموقى أو دار أولاد الشهداء بدون أن تستوجب التلقيحات المنصوص عليها في المادة 1 وعند اللزوم التلقيحات الاجبارية المطبقة عملا بالمادة 2 هذا من المرسوم…
المادة 6
فتح المادةينبغي على المكلفين المعتبرين في وضع موقت أو نهائى مخالف ، أن يثبتوا للأسباب المبررة بموجب شهادة طبية… الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه
الفصل الثاني — أحكام مالية وزارة الصناعة والطاقة
المادة 7
فتح المادةتقتطع نفقات هذه التلقيحات من ميزانية وزارة مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو الصحة العمومية مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين 9 و 10 المذكورتين أدناه
المادة 8
فتح المادةيعفى الاستيراد المحتمل للقوح أو منتجاتها والادوات الضرورية لصنعها ، من الرسوم الجمركية
المادة 9
فتح المادةيتعين على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية والخصوصية أن تتحمل نفقات تلقيح موظفيها ، بالنسبة للتلقيحات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
المادة 10
فتح المادةان النفقات الناجمة عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ، تكون على عاتق المعنيين ان الوثائق الخاصة بالتلقيح وشراء اللقوح تجيز للمشاركين في الضمان الاجتماعى استرداد القيمة من صناديق الضمان الاجتماعي
المادة 11
فتح المادةينبغي على البلديات تحضير قوائم الحالة المدنية والسجلات أو البطائق التي تمكن من مراقبة التلقيحات الاجبارية .
المادة 12
فتح المادةتعفى جميع مراسلات التلقيح الاجباري من الرسوم البريدية
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 13
فتح المادةيعتبر الابوان أو الاوصياء ورؤساء المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية أو الخصوصية مسؤولين شخصيا عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم •
المادة 14
فتح المادةيعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم بغرامة تتراوح بين 30 الى 500 دينار .
الفصل الرابع — احكام انتقالية ومختلفة
المادة 15
فتح المادةتكون التلقيحات ضد السل والجدري وحدها الزامية لامكان تقييد الاطفال في الاقسام الابتدائية وذلك لغاية أول سبتمبر سنة 1970
المادة 16
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، بموجب نصوص لاحقة
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمواد البناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2022)
- قرار (2018)
- قرار (2014)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1909 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة
-
مرسوم رقم 85-282
مرسوم رقم 85 282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.