أمر رقم 69-52 معدَّل

امر رقم 69-52 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار فى استيراد مواد البناء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد البناء 688

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-52

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 71-50

    « تعدل المادة الاولى من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 كما يلي : يمنح الاحتكار في استيراد مواد البناء والمنتجات الصحية وبعض منتجات الحدادة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.