امر رقم 69-52 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار فى استيراد مواد البناء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد البناء 688
المادة الأولى
فتح المادةيمنح احتكار الاستيراد المواد البناء والخزف الصحى الى الشركة الوطنية لمواد البناء
المادة 2
فتح المادةان منتجات الاحتكار المشار اليه في المادة 1 أعلاه مبينة في القائمة المرفقة بهذا الأمر
المادة 3
فتح المادةان المرحلة التحضيرية للاحتكار المشار اليه في المادة 1 أعلاه مؤسسة لمدة 9 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية لمواد البناء بالتأشير على عمليات استيراد وتصدير المنتجات المرفق بيانها مع هذا الامر طيلة مدة المرحلة التحضيرية المذكورة في المادة 3 أعلاه بيد أنه يكمنها خلال هذه المدة أن تستورد لحسابها الخاص كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في الاحتكار المشار اليه في المادة 1 من هذا الامر
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب قرار ومنشور
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 ...
هواري بومدين الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 قائمة المنتجات التابعة للاحتكار الخاص باستيراد مواد البناء والخزف الصحي نوع المنتجات 20-25 الجبس اللامائي. انواع الجص وحتى الملونة منها أو الممزوجة 0-20-251 بكميات ضئيلة أو معجلة للسرعة ما عدا انواع الجص المحضرة خصيصا لفن الاسنان 11 – 20-25 22-25 كلس عادي ( حي ومخلوط ( كلس سريع التصلب باستثناء 01-22-25 الاكسيد ، ماآت الكلسيوم . 23-25 اسمنت مائي ) وضمنه الاسمنة غير كلانكرس » ) حتى الانواع الملونة منه 24-25 كتان حجري ( غير قابل للاحتراق ) . 10-98 مصنوعات من الجص أو مؤسسة منه : 11 – 22-25 المسحوق المسمى . 0-23-25 .. - 24-25 : أ الواح ، صفائح ، صفائح ماطورة ، انواع البلاط 02-10-68 وما يشابهها غير مزخرفة :
1 - ملاط من كلس ورخام ..
– انواع اخرى .
ب انواع اخرى :
1 - ملاط من كلسس ورخام . 2 – انواع اخرى . 03-10-68 12-10-68 13-10-68 11-68 مصنوعات من الاسمنت والبتون والحجر الاصطناعي حتى المسلحة وضمنها مصنوعات الاسمنت او حاوى ( الفرانيطو » 12-68 مصنوعات من كتان ( أميانت » الاسمنت وما شابهه :
ا - ادوات البناء :
من لبن الكلس 01-11-68 03-11-18 وسلولوز الاسمنت 12-11-68
1 - ادوات التغطية ( البلاط والصفائح والالواح المموجة 0-12-681 ام لا الخ ) واللوازم من انبيب وتصفيحات ولوازم التنبيت. 11-12-68 2 – انواع اخرى ب انواع اخرى . 4 0-69 . اجر البناء ( وضمنها الرضم ( أوردى ) 12-12-68 22-12-68 ومخابيء الاعمدة المصنوعة من الاسمنت ( بوتريل ) وما يشابهها من العناصر:
ا مع تراب مشترك ب مع مواد خزفية :
1 - من حجر رملي
2 - من مواد أخرى خزفية .. 0-04-691 02-04-69 11-4 0-69 1-04-692 5 0-69 قراميد ، زخراف هندسية ، ( اطناف واخاريز الخ ) أواني أخرى للبناء ( قراميد المداخن وتخشيبات .. الح ) قراميد من الطين العادي ب انواع اخرى 1 من التراب العادي 2 من الحجر الرملي :
ا قراميد
ب - انواع اخرى
- من مواد أخرى خزفية 0-5 0-691 13-5 0-69 14-5 0-69 15-5 0-99 16-5 0-61 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 انواع المنتجات 07-69 بلاط ، وحجر التبليط وكسائه غير التراب العادي من مواد أخرى خزفية مطلي ولا مزين : 0-07-691 11-07-69 12-07-69 1-07-693 08-69 انواع أخرى من البلاط وحجر التبليط او الكساء :
ا من خليط التراب ب من مواد أخرى خزفية 01-08-69 11-08-69 12-08-69 13-08-89 10-69 مغاسل المطبخ ، مغاسل احواض الاستنجاء ، طسوت المراخيص ، واحواض الاستحمام والاجهزة الاخرى الثابتة والمماثلة لها للاستعمال الصحي وحفظ الصحة :
ا من الصني ب من المواد الخزفية الاخرى ، 21-10-69 33-10-69
1 - من الخزف المطلي أو الفخار الدقيق 34-10-69 2 من الانواع الاخرى 35-10-69 15-25 المرمر ، حجر الجص ، « ايكوسين ( واحجار كلسية اخرى مقطوعة او ذات حجم ظاهر يعادل 5 ٫ 2٫5 او ما فوق ورخام ابيض خام مصفر او مقروض نشرا فقط :
T ) خام ، مصفر ، مقروض نشرا او عن 25 سم
1 - ايكوسين ورخام ابيض ، مشقوق ذو سمك يزيد ه0-15-25 06-15-25
2 - مرمر وحجر الجص واحجار كلسية اخرى بكثافة ظاهرة مساوية ل 2,5 أو ما فوق T - مرمر
ب - انواع اخرى 11-15-25 12-15-25 13-15-25 14 – 15-25
ب ) مقروض فقط بالنشر أو الشق بسمك يساوي 25 سم فاقل:
1 - رخام ابيض 2 انواع اخرى :
ا - ايكوسين ذو سمك : 1-1 ما فوق 16 سم لغاية 26 سم
2 - مافوق 4 سم لغاية 16 سم
- 4 سم او اقل ب مرمر ، حجرى الجص واحجار ظاهرة تساوي 2٫5 ٫ 2٫5 فاكثر منشورة 1 ما فوق 16 سم لغاية 25 سم
2 - ما فوق 4 سم لغاية 16 سم 3-4 سم او اقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-50
« تعدل المادة الاولى من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 كما يلي : يمنح الاحتكار في استيراد مواد البناء والمنتجات الصحية وبعض منتجات الحدادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.