قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 اوافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن عزل متصرف مدني . 700
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب المحافظين المكلفين باستثمار المساحات الكبيرة بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.