مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة الأولى
فتح المادةيمنع تصدير أي شيء يهم زمن ما قبل التاريخ وعلم الآثار والذي عثر عليه في الحفريات الاثرية أو اكتشف عرضا ، الا بموجب اذن الوزير المكلف بالفنون .
يشمل المنع المقرر في هذا المرسوم ، كل أثر يرجع الى ماقبل التاريخ أو كل هندسة معمارية قديمة أو نحت أو تصوير فني أو نقش أو فسيفساء أو خزف أو زجاج أو نقود أو أوسمة أو حطام بحرى
المادة 2
فتح المادةلا يجوز تصدير الاشياء الفنية التابعة للصناعة التقليدية القديمة الا بموجب اذن من اللجنة الجهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةلا يجوز تصدير أى مخطوط قديم أو وثيقة قديمة محفوظة الا بعد موافقة اللجنة الجهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية •
المادة 4
فتح المادةتحدث لجان جهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة والأغواط تكلف بتسليم أذون تصدير الاشياء الفنية والخاصة ، بالصناعة التقليدية والاشياء المنقولة أو الأثاث التابعة لعقار وذات الطابع القديم ، • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه
المادة 5
فتح المادةتتشكل كل لجنة جهوية كما يلى :
مدير المتاحف الوطنية أو ممثله ، كرئيس ، ممثل مديرية الجمارك ، ممثل مصلحة الآثار القديمة ،
- المحافظ الرئيسي للمحفوظات الوطنية أو ممثله مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة في الجزائر أو ممثله •
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو ممثل مديرية الجمارك .
لا تتخذ اللجنة قرارا ما ، الا اذا كان ثلاثة من أعضائها على الأقل حاضرين وعلى وجه الاغلبية من طرف هؤلاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس .
ويجوز للجنة أن تستدعى الخبراء في الفن التاريخي والحفريات الأثرية للأخذ برأيهم .
المادة 7
فتح المادةتلاحق المخالفات المخلة بأحكام هذا المرسوم طبقا للنصوص الواردة في قانون الجمارك دون المساس بتطبيق الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع الموقوف تصديرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. 922
-
مرسوم رقم 87-232
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
-
مرسوم رقم 87-89
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.