أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني و تحل محلها الأحكام التالية :
المادة 8
فتح المادةاذا توفى العاجز تدفع تمام الزيادة الخاصة بكل ولد مكفول والمنصوص عليها في المادة 7 الى الزوج الباقي على قيد الحياة - والد الولد أو أمه وفي حالة زواج الزوج والد الولد أو أمه تستبقى - هذه الزيادة وتؤدى الى الشخص القائم بحضانة الولد .
وعندما يتوفى الزوج - والد الولد أو أمه يصبح الولد اما في كفالة الدولة أو يعهد بكفالته الى وصى يتلقى الاعانة الشهرية البالغة 50 دينارا والمخصصة لكل ولد قاصر ،
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 9 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية :
المادة 9
فتح المادةيؤدى معاش العاجز المتوفى ، بعد تخفيضه الى 50 ٪ عند الاقتضاء دون الاخلال بأحكام المادة 8 ، الى أرملته ،
المادة 16
فتح المادةتعتبر كأرامل الشهداء ، أرامل جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتزوجات قبل وفاة الشهيد واللواتي ثبت زواجهن طبقا لأحكام النصوص الجارى بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالحالة المدنية » .
المادة 4
فتح المادةتتم المادة 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية هذا نصها :
حين وفاة أرملة الشهيد أو أمه ، تتكفل الدولة بالايتام القصر ، أو يعهد بكفالتهم الى وصى يتلقى اعانة شهرية قدرها 50 دينارا تخصص عن كل ولد قاصر »
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما المواد 8 و 9 و 16 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 المعدل والمتعلق بانشاء معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 64-243
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-35
- أمر رقم 68-510
- مرسوم رقم 62-126
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.