قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جلسات متنقلة ببرج بو نعامة 707

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.