مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب 703
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمار طالب ، مديرا للمكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب السيد عمار طالب بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.