مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام 704
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد مبروك العلمي مديرا هواري بومدين عاما للمكتب الوطني لأغذية الأنعام الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.