أمر رقم 69-51
امر رقم 69-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع التسول والتشرد . 688
المادة الأولى
فتح المادةيمنع التسول والتشرد بأى شكل كان ، في جميع أنحاء التراب الوطني
المادة 2
فتح المادةكل مخالفة لأحكام المادة الأولى أعلاه تستوجب السجن من شهرين الى سنتين وفي حالة تكرار الجريمة ترفع عقوبة الحبس الى 5 سنوات •
المادة 3
فتح المادةتحدد فيما بعد ، كيفيات تطبيق هذا الامر ، الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره ...
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.