قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر عالية 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 05ج 40 درج 30 درج سنه الكتابة العامة للحكومة ح 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 دج عمر العدد للسمير السابقة : 1902 1969 ( 0.15 دج و تدعم الفهارس مجانا للمشتركبي - المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكابهم والاعلام عطالتهم . يؤدي عن تغيير العنوان 0.30 دي - ثمن النشر على اساس 3 دج للسفير . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير. 531 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والابحاث. 531 قراران مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 532 مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة
- 1973 يتضمن منح رخص السيارات الاجرة « طاكسيات » بولاية مستغانم . 532 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي . 532 قرارات مؤرخة في 24 محرم و 29 صفر عام 1393 الموافق 27 فبراير و 3 ابريل سنة 1973 تتضمن حركة في سلك . | القضاة . 532
530 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1393 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
- قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الاسلامي . 533 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير سنة 1973 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير قسم تعويض حوادث العمل الواقعة لمستخدمى الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. 533 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 يتعلق بالجماعات المكونة من ثلاثة اطباء. 533
- قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي قنبر وسكيكدة. 534
- قراران مؤرخان في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمنان اعتماد مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء. 534
- قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1393 الموافق 28 مارس سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 534
- قراران مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 534 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وليبيريا . - 535
- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والدانمارك والجزائر والفيروى والجزائر وغروئنلاند . 535
- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر واليونان . 535 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 536 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية .. 536 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات السلكية واللاسلكية. 536
- قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد والمصالح المالية. - 537 ب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 537 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية قصد استعماله مؤقتا لايواء مصالح مديرية الصحة للولاية. 538 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض تحملان رقم 898 بيأ» و 898 «بي» مساحتهما 190 مترا مربعا و 100 متر مربع تابعتين لمستودع المؤونة وممنوحتين سابقا للهندسة العسكرية بعنابة. 538 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لوزارة الداخلية (ولاية سعيدة عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمشرية مساحتها 160700 متر مربع قصد بناء حي اداري . 538 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الاصنام قطعة أرض مساحتها 3 هكتارا قصد اتخاذها أساسا لبناء مذبح بالسوق المركزية وسوق للمواشي.
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 آرا كائنة بالعطاف لوزارة الصحة العمومية قصد استعمالها لبناء مركز للصحة ومركز للنظافة المدرسية ومسكنين. 539 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الارض العسكرية المدعوة « ميدان المدفعية » والمكونة من القطعتين «أ» و «ب» المفصولتين بوادي الرمال مساحتها 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا والواقعة بالكيلومتر السابع في شرق الطريق الوطني رقم 5 بقسنطينة والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بموجب المرسوم المؤرخ في 28 يناير سنة 1927 539
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية عين مليلة قطعة ارض مساحتها 306,52 امتار مربعة تابعة لمجموعة الاراضى الريفية رقم 25 كائنة بعين الحمى
- مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار عسكرى مبنى ثكنة الدرك سابقا) بما فيه الارض المشيد عليها والبالغ مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا بيرطو سابقا) قصد بناء 4 مساكن. 539 | واقعة بسوق اهراس. 540
- قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص عقار مساحته 2671 مترا مربعا لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . 539 قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1392 الموافق 1 فبراير | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسكيكدة لوزارة المالية ( المديرية الاقليمية للضرائب المختلفة بقسنطينة لاستعماله مكاتب ادارية . 539
- قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الغزوات قطعة أرض خاصة بالزراعة مساحتها 5762 مترا مربعا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المسمى « قداح بن عبد الله ، قصد توسيع المقبرة .. 539
- مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان الرماية (المقبرة) الواقع ببلدية قالمة والمتألف من قطع الاراضي الريفية رقم 608 مكرر و 609 مكرر و 612 مكرر و 617 مكرر و 619 مكرر و 622 مساحتها 10 هكتارات و 7 آرات المخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 540
- مقرر مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من المقرر المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء تخصيص العقار المدعو : « ثكنة تاسطانيار »، كائن بقسنطينة مساحته 5 هكتارات و 12 آرا و 40 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا، تابع لارض ( معسكر الزيتون ، الذي منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية .. 540 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز بالخادم، نائب مدير . وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
- 1 ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحسب مرتب الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث على اساس الرقم الاستدلالى 425 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي محفوظ عوفي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه قراران مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الي نائبي مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه، وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد كمال الدين مصطفى قارة كنائب مدير الارصاد الجوية الوطنية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال الدين مصطفى قارة نائب مدير الارصاد الجوية الوطنية الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل | 1973 رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد احمد زرهوني كنائب مدير الملاحة الجوية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد احمد زرهوني، نائب مدير الملاحة الجوية ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل 1973 رابح بيطاط مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 يتضمن منح رخص السيارات الاجرة « طاكسيات » بولاية مستغانم بموجب مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 يرخص للسادة الازرق قلال وأحمد قلال وأحمد شيبان لان يستغل كل واحد منهم رخصة السيارة الاجرة طاكسى » ببلدية عوف دائرة تيغنيف . وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973، يعين السيد الطيب رياحي، مدافعا قضائيا بخميس مليانة ( الاصنام ) قرارات مؤرخة في 24 محرم و 29 صفر عام 1393 الموافق 27 فبراير و 3 ابريل سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973، ينقل السيد على صديقي القاضي بمحكمة الاصنام والمنتدب كقاض لتطبيق العقوبات الى محكمة سيدى على تأديبا له . وينتدب المعنى بالامر مؤقتا ليقوم بمهام قاضي التحقيق بمحكمة سيدى على . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 ينقل السيد ابن عمر و مغوفل، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بباتنة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالاصنام تأديبا له . وينتدب المعنى بالامر مؤقتا ليقوم بمهام مستشار لدى نفس المجلس
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973، ينتدب مؤقتا السيد محمد عكا، القاضي بمحكمة جيجل، لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ابتداء من يوم 10 نوفمبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973، ينتدب مؤقتا السيد مسعود بوبنيدر، القاضي المنتدب لمهام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة ليقوم زيادة على مهامه بوظائف قاضى الاحداث لدى نفس المحكمة . وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الاسلامي بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972، يعين السيد أحمد آيت بلقاسم، مديرا للمركز الثقافي الاسلامي ويتقاضى المعنى بالامر بهذه الصفة مرتبا موافقا للرقم | الاستدلالى المعين لمدير الادارة المركزية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير سنة 1973 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحى بتسيير قسم تعويض حوادث العمل الواقعة لمستخدمى الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ | في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد معدلات الاقساط الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان التسيير الكامل لقسم تعويض حوادث العمل والامراض المهنية التي يصاب بها مستخدمو الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تتحمله، اعتبارا من أول يناير سنة 1973 هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي . المادة 2 : يطبق معدل قسط الاشتراك ومعدل الزيادة المنصوص عليهما في القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، على المستخدمين المشار اليهم فى المادة الاولى من هذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، ومدير الضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير 1973 وزير العمل والشؤون وزير الداخلية الاجتماعية أحمد مدغري محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 يتعلق بالجماعات المكونة من ثلاثة اطباء ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 هي العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 135 منه ؛ وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 9 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 9 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية، تحدث جماعات مكونة كل واحدة منها من ثلاثة أطباء في المدن التالية : الجزائر وقسنطينة ووهران • المادة 2 : ان الجماعة المختصة هي التابعة لمقر صندوق الضمان الاجتماعي . المادة 3 : تتضمن كل جماعة من ثلاثة أعضاء مرسمين وثلاثة أعضاء نواب المادة 4 : يعين أعضاء الجماعة من بين الاطباء مفتشى العمل المتخصصين في امراض الرئة الناشئة عن استنشاق الدقيق المعدني او في السل الرئوي. يعين الاطباء أعضاء مرسمين أو نوابا لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد . المادة 5 : يقوم بكتابة كل جماعة صندوق الضمان الاجتماعي المختص ويدعى المصاب وأعضاء الجماعة بواسطة رسالة موصى عليها . المادة 6 : يتم فحص المصاب وفقا لاحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ويجب أن يكون كل مقرر تتخذه الجماعة معللا ويشعر به المصاب . كما يحرر محضر جلسة موقع بامضاء الاطباء الثلاثة و توجه نسخة منه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 7 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 . محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن جل اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدى قنير وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973، تحل اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم سيدي قنبر وسكيكدة . ويكلف السيد محمد جمال سوداني، مدير مركب الرخام الشرقي بسكيكدة بادارة جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدي قنبر وسكيكدة مؤقتا، وذلك في انتظار تنصيب مجلس الادارة قراران مؤرخان في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمنان اعتماد مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس 1973 ،ة يعتمد السيد محمد ،مولاي كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الإجراء، وذلك لمدة سنتين ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973، يعتمد السيد محمد زرقان كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء، وذلك لمدة سنتين ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1972 • قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1393 الموافق 28 مارس سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1393 الموافق 28 مارس سنة 1973، يجدد اعتماد السيد كمال بن شلوق ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة 3 سنوات، وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1972.
- قراران مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973، يجدد اعتماد السيد محمد رشيد لرجبان بصفته مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة 3 سنوات وذلك ابتداء من 17 يناير سنة 1972
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 535 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 ، يجدد اعتماد السيد مخلوف مجيو بصفته مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة 3 سنوات وذلك ابتداء من 2 يونيو سنة 1972. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس سنيبة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقي بين الجزائر وليبيريا ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه و بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة |- النقدية المستعملة لتجديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى ليبيريا ب 1,015 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من 15 مارس سنة 1973. المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1393 الموافق 12 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والدانمارك والجزائر والفيروي والجزائر وغروئنلاند إن وزير البريد والمواصلات، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوروبي وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى الدانمارك والفيروى وغروئنلاند ب 0.575 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان الرسوم التي تطبق ابتداء من اول ابريل سنة 1973 على هذه الاتصالات تحل محل الرسوم المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر واليونان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه و يمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتجديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية .
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية في بعض الاتصالات الدولية ( الجزائر وأروبا) ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى اليونان ب 0.575 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول ابريل سنة 1973. المادة 3: يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزير لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد صالح بن حراث كمدير للادارة العامة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح بن حراث، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة. عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزير لوزارة البريد والمواصلات، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عباس عبد السلام كمدير للمستخدمين والمنشآت الاساسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عباس عبد السلام ، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية ، الامضاء ياسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمين زويوش، مدير البريد والمصالح المالية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، حدود اختصاصاته . وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزير لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محمد بوقرة، كمدير للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولي : يفوض الى السيد محمد بوقرة ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل | 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد والمصالح المالية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة | عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزير لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد / عبد الرحمن زويوش كمدير للبريد والمصالح المالية، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والموصلات ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء والمختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ،
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تاريخ الانتخاب المخصص لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المذكورة في القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه، يحدد بيومي 23 و 24 مايو سنة 1973 .. قرارات قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 اكتوبر سنة | 1972 صادر عن وإلى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع المادة 2 : يكلف مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لوزارة الداخلية لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية قصد استعماله مؤقتا (ولاية سعيدة عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة لايواء مصالح مديرية الصحة للولاية بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 7 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة الصحة | العمومية عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بتيارت في شارع العربي قلاب يتكون من طابق ارضى يحتوى على ثلاثة مآرب وطابق أول يتكون من أربعة مساكن حولت الى مكاتب وسطح من نوع ساحة ومسكن صغير ذى غرفتين ومطبخ وحمام ومرحاض وذلك لايواء مصالح مديرية الصحة لولاية تيارت .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صلاح عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض تحملان رقم 898 «بيا» و 898 «بي» مساحتهما 190 مترا مربعا و 100 متر مربع تابعتين لمستودع المؤونة وممنوحتين سابقا للهندسة العسكرية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص قطعتى أرض تحملان رقم 898 « بيأ ، و 898 « بي » مساحتهما 190 | مترا مربعا و 100 متر مربع ، تابعتين لمستودع المؤونة ممنوحتين سابقا للهندسة العسكرية بعنابة ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصة تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . بمشرية مساحتها 16.700 متر مربع قصد بناء حي اداري
- بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، صادر عن والى سعيدة تم التنازل لوزارة الداخلية (ولاية سعيدة عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمشرية مساحتها 160700 متر مربع قصد بناء حي اداري . ويحد القطعة جنوبا الطريق الوطني رقم 6 وشمالا نهج زيغود يوسف وشرقا نهج لطفى وغربا جزء من نفس القطعة، وتتم تسوية هذا التنازل فيما بعد بناء على طلب مدير املاك الدولة بسعيدة. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الاصنام قطعة أرض مساحتها 31 هكتارا قصد اتخاذها أساسا لبناء مذبح بالسوق المركزية وسوق للمواشى بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تمنح لبلدية الاصنام بناء على المداولة المؤرخة في 26 يونيو سنة 1972، قطعة ارض مساحتها 3 هكتارا قصد اتخاذها اساسا لبناء مذبح بالسوق المركزية وسوق للمواشي. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض | مساحتها 20 آرا كائنة بالعطاف لوزارة الصحة العمومية قصد استعمالها لبناء مركز للصحة ومركز للنظافة المدرسية ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تخصص الوزارة الصحة العمومية قطعة ارض مساحتها 20 آرا كائنة بالعطاف قصد استعمالها لبناء مركز للصحة ومركز للنظافة المدرسية ومسكنين. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الارض العسكرية المدعوة « ميدان المدفعية » والمكونة من القطعتين «أ» و «ب» المفصولتين بوادي الرمال مساحتها 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا والواقعة بالكيلومتر السابع في شرق الطريق الوطني رقم 5 بقسنطينة والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بموجب المرسوم المؤرخ في 28 يناير | 1927 سنة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يلغى تخصيص العقار العسكرى المدعو « ميدان المدفعية » لمكتب قسنطينة (قسم الخروب وذلك لبناء 4 مساكن بعين الحمى (بيرطو سابقا). ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص عقار مساحته 2671 مترا مربعا لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة، يخصص لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى العقار ( الارض والبناءات البالغ مساحته 267 مترا مربعا والواقع بزاوية نهج طالبي وشارع جيش التحرير الوطني والذي يضم مصالح الامن الجهوي لولاية الساورة ببشار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1392 الموافق 1 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسكيكدة لوزارة المالية ( المديرية الاقليمية للضرائب المختلفة بقسنطينة لاستعماله مكاتب ادارية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1392 الموافق 1 فبراير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يخصص مجانا لوزارة المالية المديرية الاقليمية للضرائب المختلفة بقسنطينة) والمكون من القطعتين «أ» و «ب» المفصولتين بوادى الرمال | عقار مبنى كائن بسكيكدة نهج جيش المشرق رقم 6 يشتمل مساحتها 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا والواقعة بقسنطينة بالكيلومتر 7 في شرق الطريق الوطني رقم 5 والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بموجب المرسوم المؤرخ في 28 يناير سنة 1927 • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية عين مليلة قطعة ارض مساحتها 306,52 امتار مربعة تابعة لمجموعة الاراضي الريفية رقم 25 كائنة بعين الحمى ) بيرطو سابقا) قصد بناء 4 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية عين مليلة عقب مداولة II مايو سنة 1970 قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 306,52 امتار مربعة تابعة لمجموعة الاراضى الريفية رقم 25 المسجلة بالمادة 1291 بجدول المشتملات رقم 1 من الاملاك غير المخصصة للمصالح العمومية على خمسة طوابق وطابق ارض مغطى بسطح ويتضمن 28 غرفة ومرافق، وذلك لاستعماله مكاتب ادارية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
- قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية الغزوات قطعة أرض خاصة بالزراعة مساحتها 5762 مترا مربعا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المسمى « قداح بن عبد الله » قصد توسيع المقبرة بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 براير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح لبلدية الغزوات قطعة ارض خاصة بالزراعة مساحتها 5762 مترا مربعا كائنة بدوار عين القليعة (الغزوات) تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو قداح بن عبد الله » قصد توسيع المقبرة. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1393 هي مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 | نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص عقار عسكري مبني ثكنة الدرك سابقا بما فيه الأرض المشيد عليها والبالغ مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا واقعة بسوق اهراس بموجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغى تخصيص عقار مبنى ثكنة الدرك متابقا بما فيه الارض المشيد عليها والبالغ مساحتها 20 آرا و 80 سنتيارا والواقعة بسوق اهراس والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية بمقتضى القرار المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1954 الصادر عن والى العام و توضع تحت تسيير مصلحة اهلاك الدولة. مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان الرماية (المقبرة) الواقع ببلدية قائمة والمتألف من قطع الاراضي الريفية رقم 608 مكرر و 609 مكرر و 612 مكرر و 617 مكرر و 619 مكرر و 622 مساحتها 10 هكتارات و 7 آرات المخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بتوجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عناية يلغى تخصيص ميدان الرماية ( المقبرة ( الواقع ببلدية قالمة والمتكون من قطع الاراضى الريفية رقم 608 مكرر و 609 مكرر و 612 مكرر و 617 مكرر و 619 مكرر و 622 يبلغ مجموع مساحته 10 هكتارات و 7 آرات والمخصص في السابق لمصلحة الهندسة العسكرية . ويعاد وضع العقار الملغي تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة . مقرر مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الأولى من المقرر المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء تخصيص العقار المدعو : « ثكنة تاسطانيار »، كائن بقسنطينة مساحته 5 هكتارات و 12 آرا و 40 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا تابع لارض « معسكر الزيتون » الذى منح سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب مقرر مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 19 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تعد الفقرة الاولى من المقرر المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1972 كما يلى : يلغى تخصيص العقار العسكرى المدعو (ثكنة تاسطانيار) الكائن بقسنطينة، مساحته 6 هكتارات و 75 آرا و 40 سنتيارا مربعا، تابع لارض ( معسكر الزيتون الذى منح سابقا للوزارة الحربية بموجب مقرر وزاري مؤرخ في سنة 1883. » المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر