قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد والمصالح المالية. - 537 ب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 537
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والموصلات ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء والمختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ الانتخاب المخصص لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المذكورة في القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه، يحدد بيومي 23 و 24 مايو سنة 1973 ..
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.