قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر واليونان . 535
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى اليونان ب 0.575 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول ابريل سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1393 الموافق 31 مارس 1973 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.