قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والابحاث. 531
المادة الأولى
فتح المادةيحسب مرتب الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث على اساس الرقم الاستدلالى 425
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي محفوظ عوفي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.